فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الخروج في رمضان

باب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ
( باب) جواز ( الخروج) إلى السفر ( في رمضان) من غير كراهة.


[ قــ :2822 ... غــ : 2953 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ".

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) إلى مكة في غزوة فتحها يوم الأربعاء بعد العصر ( في رمضان) لعشر مضين منه ( فصام حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف ودالين مهملتين الأولى مكسورة على وزن رغيف عين جارية على نحو مرحلتين من مكة وهو ما بين قديد وعسفان ( أفطر) وفي رواية النسائي: حتى أتى قديدًا ثم أتى بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه.

( قال سفيان) : بن عيينة بالسند السابق ( قال) : ابن شهاب ( الزهري أخبرني) بالإفراد ( عبيد الله) بن عبد الله السابق قريبًا ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( وساق الحديث) بطوله كما سبق عند المؤلّف في باب: إذا صام أيامًا من رمضان في كتاب الصيام، وأفاد في هذه أن الزهري رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بالأخبار بخلاف الأولى فبالعنعنة وزاد المستملي: هنا.
قال أبو عبد الله أي البخاري هذا قول الزهري محمد بن مسلم، ولعل مذهبه أن طروّ السفر في رمضان لا يبيح الفطر لأنه شهد الشهر في أوله فهو كطروّه في أثناء اليوم.
قال المؤلّف: وإنما يقال أي يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأنه ناسخ للأول وقد أفطر عند الكديد وهو أفضل السفر لأنه إنما يفعل في المخير فيه الأفضل نعم إن لم يتضرر بالصوم فهو أفضل عند الشافعية، وفيه ردّ على من كره السفر في رمضان.