فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا حمل على فرس فرآها تباع

باب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا حمل) رجل آخر ( على فرس) ليجاهد عليها في سبيل الله ( فرآها تباع) هل له أن يشتريها أم لا؟

[ قــ :2869 ... غــ : 3002 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب حمل على فرس) أي أركبه غيره في الجهاد ( في سبيل الله) هبة لا وقفًا ( فوجده) أي فوجد عمر الفرس ( يباع) وكان اسمه الورد وكان لتميم الداري فأهداه لعمر -رضي الله عنه- ( فأراد أن يبتاعه) أي يشتريه ( فسأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) هل يشتريه ( فقال) : بالفاء قبل القاف ولأبي ذر قال:
( لا تبتعه) أي لا تشتره ( ولا تعد في صدقتك) سمى الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًا.




[ قــ :870 ... غــ : 3003 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- يَقُولُ: "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَابْتَاعَهُ -أَوْ فَأَضَاعَهُ- الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: ( حدّثني) بالإفراد ( مالك) الإمام ( عن زيد بن أسلم عن أبيه) أسلم ( قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: حملت على فرس) في الجهاد ( في سبيل الله فابتاعه) أي باعه كما جاء اشترى بمعنى باع أو الأصل أباعه فهو بمعنى عرضه للبيع ( أو فأضاعه الذي كان عنده) بأن فرط في القيام به، وأو للشك من الراوي ( فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص) بضم الراء مصدر رخص السعر وأرخصه الله فهو رخيص ( فسألت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( لا تشتره) نهي تنزيه لا تحريم والصارف له عن التحريم تشبيهه بالعائد في قيئه ( وإن) كان ( بدرهم) مبالغة في رخصه ( فإن العائد) الراجع ( في هبته كالكلب) يقيء ثم ( يعود في قيئه) فيأكله وهو دليل من منع الرجوع في الصدقة لما اشتمل عليه من التنفير الشديد حيث شبه الراجع بالكلب والمرجوع فيه بالقيء والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في قيئه.