فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الكسوة للأسارى

باب الْكِسْوَةِ لِلأُسَارَى
( باب الكسوة للأسارى) ما يواري عوراتهم إذ لا يجوز النظر إليها والكسوة بكسر الكاف وقد تضم.
يقال: كسوته إذا ألبسته ثوبًا.
والأسارى بضم الهمزة جمع أسير.


[ قــ :2875 ... غــ : 3008 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ".

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) الجعفي البخاري المسندي بفتح النون من قال: ( حدّثنا ابن عيينة) سفيان ( عن عمرو) هو ابن دينار أنه ( سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما- قال: لما كان يوم بدر أُتي) بضم الهمزة وكذا اللاحقة ( بأُسارى) بدر ( وأُتي بالعباس) بن عبد المطلب وكان في جملتهم ( ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له) أي نظر يطلب لأجل العباس ( قميصًا فوجدوا قميص عبد الله بن أُبيّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية هو أبو مالك بن الحرث وسلول أم أبي مالك وكان عبد الله سيد الخزرج ورأس المنافقين ( يقدر عليه) بفتح أوّله وضم ثالثه المخفف وللأصيلي يقدَر عليه بضم ثم فتح أي يجيء على قدره ( فكساه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إياه) أي قميص عبد الله بن أُبيّ، وذلك أنهم لم يجدوا قميصًا يصلح للعباس إلا قميص عبد الله لأن العباس كان طويلاً جدًّا وكذلك عبد الله ( فلذلك نزع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قميصه) عن بدنه ( الذي ألبسه) لعبد الله بن أبي بعد أن أخرج من قبره.

( قال ابن عيينة) : سفيان ( كانت له) أي لعبد الله بن أُبيّ ( عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يد) نعمة ( فأحب) عليه الصلاة والسلام ( أن يكافئه) عليها وفيه أن المكافأة تكون بعد الموت كالحياة.

والحديث سبق في باب: هل يخرج الميت من القبر من كتاب الجنائز.