فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره

باب مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ
وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ.

( باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره.
وقال رافع) : هو ابن خديج مما وصله في الذبائح ( كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذي الحليفة) هو ميقات أهل المدينة كما قاله النووي زاد مسلم كالبخاري في باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور من تهامة وهو يرد على النووي كما مر في الشركة ( فأصبنا غنمًا وإبلاً) ، ولأبي ذر إبلاً وغنمًا زاد في الشركة فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأمر بها فأكفئت ( فعدل) بتخفيف الدال المهملة أي قوّم ( عشرة) بتاء التأنيث، لكن قال ابن مالك: لا يجوز إثباتها ولأبي الوقت كل عشرة وفي نسخة بالفرع وأصله عشرًا ( من الغنم ببعير) أي جعلها معادلة له.


[ قــ :2929 ... غــ : 3066 ]
- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ: "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ".

وبه قال: ( حدّثنا هدبة بن خالد) بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الموحدة ابن الأسود القيسي قال: ( حدّثنا همام) بتشديد الميم ابن يحيى العوذي بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة ( عن قتادة) بن دعامة ( أن أنسًا أخبره قال: اعتمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الجعرانة) بسكون العين وهي ما بين الطائف ومكة ( حيث قسم غنائم حنين) بالتنوين وادٍ بينه وبين مكة ثلاثة أميال.

ومطابقة الحديث لما ترجم به غير خفية وفي الحديث جواز قسم الغنائم بدار الحرب وأنه راجع إلى رأي الإمام فيقسم عند الحاجة ويؤخر إذا رأى في المسلمين غنى، ومنع أبو حنيفة القسمة في دار الحرب واحتجوا له بأن الملك لا يتم إلا بالاستيلاء ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام.



باب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

[ قــ :99 ... غــ : 3067 ]
- وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
[الحديث 3067 - طرفاه في: 3068، 3069] .

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا غنم المشركون) المحاربون ( مال المسلم ثم وجده المسلم) بعد استيلاء المسلمين عليهم هل يأخذه لأنه أحق به أو يكون من الغنيمة ( قال) ولأبي ذر وقال ( ابن نمير) : عبد الله الهمداني الكوفي مما وصله أبو داود ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: ذهب فرس له فأخذه العدوّ) من أهل الحرب، ولأبي ذر عن الكشميهني: ذهبت بزيادة تاء التأنيث فأخذها بتأنيث الضمير لأن الفرس اسم جنس يذكر ويؤنث ( فظهر عليه) أي غلب على العدو ( المسلمون فردّ عليه) الفرس ( في زمن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبق) أي هرب ( عبد له) أي لابن عمر يوم اليرموك كما عند عبد الرزاق ( فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فردّه) أي العبد ( عليه) على ابن عمر ( خالد بن الوليد بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في زمن أبي بكر الصدّيق والصحابة متوافرون من غير نكير منهم، وفيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئًا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها.
وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة رواه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعًا لكن إسناده ضعيف جدًّا، وبذلك قال أبو حنيفة: إلا في الآبق فقال: مالكه أحق به مطلقًا.