فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة، أو أمره بالمقام هل يسهم له

باب إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولاً فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ, هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام) بضم الميم أي ببلده ( هل يسهم له؟) أي مع الغانمين.


[ قــ :2989 ... غــ : 3130 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".
[الحديث 3130 - أطرافه في: 3698، 3704، 4066، 4513، 4514، 4650، 4651، 7095] .

وبه قال: ( حدّثنا موسى) بن إسماعيل المنقري قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري قال: ( حدّثنا عثمان بن موهب) بفتح الميم والهاء بوزن جعفر ونسبه لجده لشهرته به واسم أبيه عبد الله الأعرج الطلحي التيمي القرشي ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: إنما تغيب عثمان عن) وقعة ( بدر فإنه كانت) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: كان ( تحته بنت) ولابن عساكر ابنة ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) رقية ( وكانت مريضة) فتكلف الغيبة لأجل تمريضها وتوفيت ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ببدر ( فقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه) وأسهمه وقال: اللهم إن عثمان كان في حاجة رسولك، واحتج أبو حنيفة بهذا على أن من بعثه الإمام لحاجة يسهم له، وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة.
وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص بعثمان ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام "إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه" وهذا لا سبيل إلى أن يعمله غيره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وقد أخرج المؤلّف هذا الحديث في المغازي وفي فضل عثمان والترمذي في المناقب.