فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب دعاء الإمام على من نكث عهدا

باب دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا
( باب) جواز ( دعاء الإمام على من نكث) بالمثلثة أي نقض ( عهدًا) .


[ قــ :3025 ... غــ : 3170 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا -رضي الله عنه- عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ.
فَقُلْتُ إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ.
ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ -يَشُكُّ فِيهِ- مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلاَءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا ثابت بن يزيد) بتحتية قبل الزاي من الزيادة وأسقط بعضهم التحتية فقال: زيد فأخطأ قال: ( حدّثنا عاصم) هو الأحول ( قال: سألت أنسًا -رضي الله عنه- عن القنوت؟ قال: قبل الركوع فقلت: وإن فلانًا) هو محمد بن سيرين ( يزعم أنك قلت بعد الركوع.
فقال: كذب)
.
أهل الحجاز يطلقون لفظ كذب في موضع أخطأ ( ثم حدّثنا) ولأبي ذر: ثم حدّث ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أنه قنت شهرًا بعد الركوع) وفي حديث أنس في كتاب الوتر أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قنت في الصبح بعد الركوع ( يدعو على أحياء من بني سليم قال: بعث أربعين أو سبعين يشك فيه من القراء) متعلق بقوله بعث وهم طائفة من الناس نزلوا الصفة يتعلمون القرآن ( إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء) عامر بن الطفيل في أحياء وهم رعل وذكوان وعصية لما نزلوا بئر معونة فقاتلوهم ( فقتلوهم) ولم ينج منهم إلاَّ كعب بن زيد
الأنصاري ( وكان بينهم وبين النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عهد) فغدروا ( فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم) أي ما حزن على أحد ما حزن عليهم وفيه جواز الدعاء في الصلاة على عدو المسلمين.

وهذا الحديث قد سبق في باب القنوت قبل الركوع وبعده من كتاب الوتر.