فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب وفد عبد القيس

باب وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ
( باب وفد عبد القيس) بن أفصى بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الصاد المهملة ابن دعميّ بضم الدال وسكون العين المهملتين وكسر الميم بعدها تحتية ثقيلة ابن جديلة بالجيم بوزن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بن نزار، وهي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين وهي أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة وسقط الباب لأبي ذر فوفد رفع.


[ قــ :4132 ... غــ : 4368 ]
- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ،.

قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ فَأَشْرَبُهُ حُلْوًا فِي جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامَى» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: مَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ».

وبه قال: ( حدثني) بالإفراد ( إسحاق) بن إبراهيم بن راهويه قال: ( أخبرنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو ( العقدي) بفتح العين والقاف قال: ( حدّثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ابن خالد السدوسي ( عن أبي جمرة) بالراء والجيم نصر بن عمران الضبعي أنه قال: ( قلت لابن عباس) -رضي الله عنهما- ( إن لي جرة ينتبذ) بضم التحتية وفتح الموحدة مبنيًا للمفعول ( لي فيها نبيذ) كذا
في الفرع وأصله وفي غيره تنتبذ بفوقية بدل التحتية لي نبيذ بالنصب، ولم يضبط ذلك الحافظ ابن حجر وقال: إسناد الفعل إلى الجرة مجاز انتهى.
وقال بعضهم: لعله جارية تنتبذ ( فأشربه حلوًا) كائنة تلك الجرة التي ينتبذ لي فيها ( في) جملة ( جرّ) بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرّة كجرار ( إن كثرت منه) شربًا ( فجالست القوم فأطلت الجلوس) معهم ( خشيت أن أفتضح) لأني أصير في حال مثل حال السكارى ( فقال) : أي ابن عباس ( قدم وفد عبد القيس) القدمة الثانية ( على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وكانوا ثلاثة عشر راكبًا كبيرهم الأشج.

وسمي منهم في التحرير: منقذ بن حبان، ومزيدة بن مالك، وعمرو بن مرجوم، والحارث ابن شعيب، وعبيدة بن همام، والحارث بن جندب، وصحار بن العباس بصاد مضمومة وحاء مهملتين.
وعند ابن سعد منهم: عتبة بن جروة.
وفي سنن أبي داود: قيس بن النعمان العبدي، وفي مسند البزار: الجهم بن قثم، وعند أحمد: الرسيم العبدي، وفي المعرفة لأبي نعيم: جويرية العبدي، وفي الأدب للبخاري: الزراع بن عامر العبدي، وأما ما عند الدولابي من أنهم كانوا أربعين، فيحتمل أن يكون الثلاثة عشر رؤوسهم، ولذا كانوا ركبانًا والباقون أتباعًا.

( فقال: مرحبًا بالقوم) حال كونهم ( غير خزايا ولا الندامى) بالألف واللام ( فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر) فيه الدلالة على تقدم إسلامهم على مضر ( وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم) لحرمة القتال فيها عندهم ( حدّثنا) بكسر الدال المشدّدة بصيغة الطلب ( بجمل من الأمر إن عملنا به) أي بالأمر ( دخلنا الجنة) برحمة الله ( وندعو به من وراءنا) من قومنا الذين خلفناهم في بلادنا ( قال: آمركم بأربع) أي بأربع جُمل ( وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله) بالجرّ بدلاً من أربع الأولى ( هل تدرون ما الإيمان بالله) قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: هو ( شهادة أن لا إله إلا الله) زاد في الإيمان وأن محمدًا رسول الله ( وإقام الصلاة) إنما ذكر الشهادة تبركًا بها لأنهم كانوا مسلمين مقرين بكلمتي الشهادة لكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان ذلك في ابتداء الإسلام فالمراد إقام الصلاة وما يليها وهو قوله: ( وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس) ولم يذكر الحج لكونه على التراخي أو لعدم استطاعتهم له من أجل كفار مضر أو لم يكن فرض أو لم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي يجب عليهم فعلاً أو تركًا، ولذلك اقتصر في المناهي على الانتباذ، وأما في الصيام من سنن البيهقي الكبرى من زيادة ذكر الحج فهي رواية شاذة، وأبو قلابة الرقاشي المذكور في سنده تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به في التغير والله أعلم.

( وأنهاكم عن أربع ما انتبذ) وفي الإيمان من الانتباذ وهي من إطلاق المحل وإرادة الحال كما صرح به في رواية هذا الباب كرواية النساني ما ينتبذ ( في الدباء) اليقطين ( والنقير) وهو أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء ( والحمم) بالحاء المهملة والنون والفوقية الجرة الخضراء ( والمزفت) المطلي بالزفت واقتصر من المناهي على هذه الأربعة لكثرة تعاطيهم لها.




[ قــ :4133 ... غــ : 4369 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللَّهِ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَعَقَدَ وَاحِدَةً، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ».

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدّثنا حماد بن زيد بن أبي جمرة) بالجيم الضبعي أنه قال: ( سمعت ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: يا رسول الله إنّا هذا الحي من ربيعة) والحي اسم لمنزلة القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا ببعض ( وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص) بضم اللام ( إليك إلا في شهر حرام فمرنا) بضم الميم أصله أؤمرنا بهمزتين فحذفت الهمزة الأصلية للاستثقال فصار أمرنا فاستغنى عن همزة الوصل فحذفت فبقي مر على وزن عل لأن المحذوف فاء الفعل ( بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا) أي خلفنا من قولنا ( قال) عليه الصلاة والسلام:
( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) أي وأن محمدًا رسول الله كما صرح به في رواية أخرى والاقتصار على الأولى لكونها صارت علمًا عليهما.
وفي الزكاة وشهادة بزيادة واو وهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد ( وعقد) بيده ( واحدة) وهذا يدل على أن الشهادة إحدى الأربع ( وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم) ولم يذكر الصوم وسقط لفظ لله في الفرع وثبت في الأصل وفي نسخة إلى الله ( وأنهاكم عن) الانتباذ أو المنبوذ في ( الدباء والنقير والحنتم والمزفت) .

وفي مسند أبي داود الطيالسي بإسناد حسن عن أبي بكرة قال: أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار يحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت.
وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها أنه يسرع إليها الإسكار، فربما شرب منها من لم يشعر بذلك ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر، كما سيأتي البحث فيه في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى.




[ قــ :4134 ... غــ : 4370 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو،.

     وَقَالَ  بَكْرُ بْنُ مُضَرَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ فَقُلْتُ قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ».

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن سليمان) الجعفي الكوفي سكن مصر قال: ( حدثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا ( ابن وهب) عبد الله المصري قال: ( أخبرني) بالإفراد ( عمرو) بفتح العين ابن الحارث ( وقال بكر بن مضر) : بفتح الموحدة في الأوّل وضم الميم في الثاني القرشي المصري مما وصله الطحاوي ( عن عمرو بن الحارث عن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ابن عبد الله -رضي الله عنه- ابن الأشج المخزومي ( أن كريبًا) بضم الكاف وفتح الراء وسكون التحتية بعدها موحدة ( مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر) القرشي الزهري الصحابي عم عبد الرحمن بن عوف ( والمسور بن مخرمة) الزهري الصحابي الثلاثة ( أرسلوا إلى عائشة) -رضي الله عنها- ( فقالوا) له: ( اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين) أي عن صلاتهما ( بعد العصر وإنا) بالواو ولأبي ذر فإنا ( أخبرنا) بضم الهمز وكسر الموحدة قال: في الفتح لم أقف على تسمية المخبر ولعله عبد الله بن الزبير ( أنك تصليها) بكسر الكاف والضمير للصلاة ولأبي ذر عن الكشميهني تصلينها بنون بعد التحتية وله عن الحموي والمستملي تصليهما بالتثنية بلا نون أي الركعتين ( وقد بلغنا أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عنها) أي عن الصلاة بعد العصر وللكشميهني عنهما.

( قال ابن عباس) : بالسند السابق ( وكنت أضرب مع عمر) بن الخطاب ( الناس عنهما) بالتثنية عن الركعتين.

( قال كريب) بالإسناد السابق: ( فدخلت عليها) على عائشة ( وبلغتها ما أرسلوني) به ( فقالت: سل أم سلمة) -رضي الله عنها- وعند الطحاوي فقالت عائشة: ليس عندي ولكن حدثتني أم سلمة وزاد المؤلّف في باب إذا كلم وهو يصلّي في أواخر الصلاة فخرجت إليهم ( فأخبرتهم) بقولها ( فردّوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينهى عنهما وأنه صلّى العصر ثم دخل علّي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه
الخادم)
قال في الفتح: لم أقف على اسمها ( فقلت) لها: ( قومي إلى جنبه) عليه الصلاة والسلام ( فقولي) له: ( تقول) لك ( أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن) صلاة ( هاتين الركعتين) بعد العصر ( فأراك) بفتح الهمزة ( تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري) عنه ( ففعلت الجارية) ذلك ( فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف) أي فرغ من الصلاة ( قال) :
( يا بنت أبي أمية) هو والد أم سلمة ( سألت عن الركعتين اللتين صليتهما بعد العصر أنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) .
وعند الطحاوي من وجه آخر قدم عليّ قلائص الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يروني فصليتهما عندك.

وهذا الحديث مرّ في باب إذا كلم في الصلاة وساقه هنا من طريقين بلفظ بكر بن مضر، وفي الباب السابق في الصلاة بلفظ ابن وهب والغرض منه هنا ذكر وفد عبد القيس على ما لا يخفى.




[ قــ :4135 ... غــ : 4371 ]
- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

وبه قال: ( حدثني) بالإفراد ( عبد الله بن محمد الجعفي) المسندي قال: ( حدّثنا أبو عامر عبد الملك) بن عمرو العقدي قال: ( حدّثنا إبراهيم هو ابن طهمان) الخراساني ( عن أبي جمرة) بالجيم نصر بن عبد الرحمن الضبعي ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: أوّل جمعة جمعت) في الإسلام ( بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالمدينة ( في مسجد عبد القيس) وكانوا ينزلون البحرين قرب عمان ( بجواثى) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز وفتح المثلثة الخفيفة ( يعني قرية من البحرين) وسقط لأبي ذر يعني قرية وحكى الجوهري وابن الأثير والزمخشري أن جواثى اسم حصن بالبحرين وهو لا ينافي كونها قرية.

وسبق هذا الحديث في باب الجمعة.