فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] "

باب { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] الْمَسُّ: الْجُنُونُ
( { وأحل الله البيع} ) وفي نسخة باب وأحل الله البيع ( { وحرم الربا} ) [البقرة: 275] جملة مستأنفة من كلام الله ردًّا لما قالوه بحكم العقل من التسويق في البيع والربا وحينئذ فلا محل لها من الإعراب، وقيل هي من تتمة قولهم اعتراضًا على الشرع حيث قالوا: { إنما البيع مثل الربا} فهي في موضع نصب بالقول عطفًا على المقول واستبعد من جهة أن جوابهم بقوله فمن جاءه موعظة من ربه إلى آخره يحتاج إلى تقدير والأصل عدمه ( المس) قال الفراء هو ( الجنون) وعن ابن عباس مما رواه ابن أبي حاتم قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا.


[ قــ :4289 ... غــ : 4540 ]
- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

وبه قال: ( حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) أبو حفص النخعي الكوفي قال: ( حدّثنا أبي) حفص قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران قال: ( حدّثنا مسلم) هو ابن صبيح الكوفي ( عن مسروق) هو ابن الأجدع ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا) { والذين يأكلون الربا} إلى { ولا يظلمون} [البقرة: 275] ( قرأها) ولأبي ذر: فقرأها ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأكل على الناس) زاد في البيع في المسجد ( ثم حرم التجارة في الخمر) بيعًا وشراءً وبعد وقوع تحريمه بمدة.