فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا} [النساء: 6]

باب { وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} وَبِدَارًا: مُبَادَرَةً.
أَعْتَدْنَا: أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: ( { ومن كان فقيرًا فليأكل} ) من مال اليتامى ( { بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم} ) بعد بلوغهم وإيناس رشدهم ( { فأشهدوا عليهم} ) ندبًا بأنهم قبضوها لئلا يقدموا على الدعوى الكاذبة ولأنه أنفى للتهمة ( { وكفى بالله} ) حال كونه ( { حسيبًا} ) [النساء: 6] أي محاسبًا فلا تخالفوا ما أمرتم ولا تتجاوزوا ما حدّ لكم وسقط لفظ الآية لأبي ذر ولغيره { وكفى بالله حسيبًا} وقالوا بعد: { فأشهدوا عليهم} الآية { وبدارًا} ولأبي ذر: بدارًا يريد { ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا} أي ( مبادرة) قبل بلوغهم من غير حاجة.

( { أعتدنا} ) يريد { أعتدنا لهم عذابًا} [النساء: 18] قال أبو عبيدة: أي ( أعددنا أفعلنا) ولأبي ذر عن الكشميهني اعتددنا افتعلنا ( من العتاد) بفتح العين.


[ قــ :4322 ... غــ : 4575 ]
- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به المزي كخلف وقيل هو ابن راهويه قال: ( أخبرنا عبد الله بن نمير) بضم النون وفتح الميم قال: ( حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: { ومن كان} ) من الأولياء ( { غنيًّا} ) عن مال اليتيم ( { فليستعفف} ) عنه ولا يأكل منه شيئًا ( { ومن كان} ) منهم ( { فقيرًا فليأكل بالمعروف} ) [النساء: 6] أنها نزلت في ( مال اليتيم) ولأبي ذر عن الكشميهني: في والي اليتيم ( إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف) بقدر حاجته بحيث لا يتجاوز أجرة المثل ولا يردّ إذا أيسر على الصحيح عند الشافعية؛ وقيل يأخذ بالفرض لما روي عن ابن عباس وغيره نظيره، وعن ابن عباس يأكل من ماله بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، وقيل لا يأكل وإن كان فقيرًا لقوله تعالى: { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا} [النساء: 10] .

وأجيب: بأنه عام والخاص مقدم عليه لا سيما وفي قيد الظلم إشعار به، ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر أيضًا به، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا سأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: ليس لي مال وليس يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالًا" رواه أحمد وغيره وقوله غير متأثل أي غير جامع يقال مال مؤثل أي مجموع ذو أصل وأثلة الشيء أصله.