فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]

باب { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}
هذا ( باب) بالتنوين كذا لأبي ذر وله عن المستملي باب قوله الإضافة ( { ولكم نصف ما ترك أزواجكم} ) [النساء: 12] إن لم يكن لهن ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى منكم أو من غيركم.


[ قــ :4325 ... غــ : 4578 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي ( عن ورقاء) بن عمر اليشكري وقيل الشيباني ( عن ابن أبي نجيح) اسمه عبد الله وأبو نجيح بفتح النون وكسر الجيم آخره مهملة اسمه يسار ضد اليمين ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: كان المال للولد) أي مال الشخص إذا مات لولده ( وكانت الوصية للوالدين) واجبة على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل ( فنسخ الله من ذلك ما أحب) بآية المواريث ( فجعل للذكر) من الأولاد ( مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى ( والثلث) إن لم يكن له ولد ( وجعل للمرأة) أي الزوجة ( الثمن) مع الولد ( والربع) مع عدمه ( وللزوج الشطر) مع عدم الولد ( والربع) عند وجوده.

وهذا الحديث قد مرّ في الوصايا.