فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب

باب { وَبَالَ أَمْرِهَا} : جَزَاءَ أَمْرِهَا
( [65] سورة الطَّلاَقِ)
مدنية وآيها اثنتا عشرة وسقطت لأبي ذر.

( باب { وبال أمرها} ) [الطلاق: 9] أي ( جزاء أمرها) قاله مجاهد فيما وصله عبد بن حميد.


[ قــ :4643 ... غــ : 4908 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ».
[الحديث 4908 - أطرافه في: 5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 5333، 7160] .

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري بالميم قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عقيل) بضم العين ابن خالد ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( قال أخبرني) بالإفراد ( سالم أن) أباه ( عبد الله بن عمر) ابن الخطاب ( -رضي الله عنهما- أخبره أنه طلق امرأته) آمنة بنت غفار بغين معجمة ففاء كما ضبطه ابن نقطة فيما أفاده في مقدمة فتح الباري وإن تسميتها بذلك في الجزء التاسع من حديث قتيبة
جمع سعيد العيار، وللكشميهني طلق امرأة له ( وهي حائض فذكر عمر لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه طلقها وهي حائض ( فتغيظ) أي غضب ( فيه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأن الطلاق في الحيض بدعة ( ثم قال ليراجعها) إلى عصمته ( ثم يمسكها حتى تطهر) من حيضها ( ثم تحيض فتطهر) بالنصب فيهما عطفًا على السابق ( فإن بدا) ظهر ( له أن يطلقها فليطلقها) حال كونها ( طاهرًا قبل أن يمسها) يجامعها ( فتلك العدة كما أمره الله) ولأبي ذر كما أمر الله عز وجل أي في قوله تعالى: { فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وطلاق البدعة حرام والمعنى فيه تضرر المطلقة بطول مدة التربص لأن زمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس ولآدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الطلاق والأحكام وأخرجه أصحاب السُّنن في الطلاق.