فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها؟

باب قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
( باب قول الرجل لأخيه انظر أيّ زوجتيّ) بتشديد الياء ( شئت حتى أنزل لك عنها) بفتح الهمزة وكسر الزاي أي أطلقها فإذا انقضت عدّتها تزوجها ( رواه) أي المذكور في الترجمة ( عبد الرحمن بن عوف) كما سبق موصولًا في البيع.


[ قــ :4802 ... غــ : 5072 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ أَيَّامٍ
وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ».
فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ: «فَمَا سُقْتَ»؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن كثير) العبدي ( عن سفيان) الثوري ( عن حميد الطويل) أنّه ( قال: سمعت أنس بن مالك) -رضي الله عنه- ( قال: قدم عبد الرحمن بن عوف) من مكة إلى المدينة مهاجرًا ( فآخى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري) بسكون عين سعد ( وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه) أي على عبد الرحمن ( أن يناصفه أهله وماله فقال) له عبد الرحمن: ( بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئًا من أقط وشيئًا من سمن فرآه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد أيام وعليه وضر) بفتح الواو والضاد المعجمة وبالراء لطخ من خلوق ( من صفرة فقال) عليه الصلاة والسلام:
( مهيم) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء بعدها ميم ساكنة أي ما حالك وما شأنك ( يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت) يا رسول الله ( أنصارية قال: فما سقت) زاد أبو ذر عن المستملي إليها ( قال) سقت إليها ( وزن نواة من ذهب) خمسة دراهم ( قال: أولم ولو بشاة) .

وهذا الحديث قد مرّ في البيع.