فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

باب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ
( باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) لينكحها رغبة في صلاحه.


[ قــ :4845 ... غــ : 5120 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْأَتَاهْ.
وَاسَوْأَتَاهْ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.
[الحديث 5120 - أطرافه في: 6123] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا مرحوم) البصري مولى آل أبي سفيان
ولأبي ذر مرحوم بن عبد العزيز بن مهران بكسر الميم ( قال: سمعت ثابتًا البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له) قال في الفتح: لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير ( قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تعرض عليه نفسها) ليتزوجها ( قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت) ولأبي ذر: ابنة ( أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه) مرتين وهي الفعلة القبيحة والألف للندبة والهاء للسكت ( قال) أن لابنته ( هي) أي المرأة التي عرضت نفسها عليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( خير منك رغبت في النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعرضت عليه نفسها) فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وأنه لا عار عليها في ذلك بل فيه دلالة على فضيلتها نعم إن كان لغرض دنيوي فقبيح.

وهذا الحديث أخرجه النسائي في النكاح.




[ قــ :4846 ... غــ : 511 ]
- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا.
فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ»؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ.
قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ، قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ».
فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلَسُهُ قَامَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَعَاهُ، أَوْ دُعِي لَهُ فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ فَقَالَ لَهُ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

وبه قال: ( حدّثنا سعيد بن أبي مريم) الجمحي نسبه لجده الأعلى لشهرته به قال: ( حدّثنا أبو غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء المشددة الليثي المدني ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبو حازم) سلمة بن دينار ( عن سهل بن سعد) ثبت ابن سعد لأبي ذر الأنصاري -رضي الله عنه- ( أن امرأة عرضت نفسها على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فقال له رجل: يا رسول الله زوّجنيها)
زاد في رواية إن لم يكن لك بها حاجة ( فقال) ولأبي ذر قال عليه الصلاة والسلام له:
( ما عندك) ؟ تصدقها ( قال) الرجل: ( ما عندي شيء) أصدقها إياه ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( اذهب) إلى أهلك ( فالتمس) زاد في رواية شيئًا.
واستدلّ بها على جواز كل ما يتموّل في الصداق من غير تحديد ولفظ شيء وإن كان يطلق على غير المال لكنه مخصوص بدليل آخر، وذلك أنه عوض كالثمن في البيع فاعتبر فيه ما يعتبر في الثمن مما دلّ الشرع على اعتباره فيه والالتماس افتعال من اللمس فهو استعارة والمراد الطلب والتحصيل لا حقيقة اللمس ( ولو) كان الملتمس ( خاتمًا من حديد) فإنه جائز ( فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري) ليس نصفه ( ولها نصفه) صداقًا ( قال سهل) -رضي الله عنه-: ( وما له رداء فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وما تصنع بإزارك وإن لبسته) ولأبي ذر إن لبست بحذف الضمير المنصوب ( لم يكن
عليها من شيء)
كذا في الفرع والذي في اليونينية لم يكن عليها منه شيء ( وإن لبسته) هي ( لم يكن عليك منه شيء.
فجلس الرجل حتى طال مجلسه)
بفتح اللام مصححًا عليها في الفرع كأصله وفي غيرهما بكسرها أي جلوسه ( قام) ليذهب ( فرآه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فدعاه أو دعي له) أي دعاه بنفسه أو أمر من دعاه والشك من الراوي ( فقال له: ماذا معك من القرآن) ؟ أي ما تحفظ منه ( فقال له: معي سورة كذا وسورة كذا) مرتين وزاد أبو ذر عن الكشميهني وسورة كذا ( لسور يعدّدها) في فوائد تمام أنها تسع سور من المفصل، وقيل كان معه إحدى وعشرون آية من البقرة وآل عمران.
رواه أبو داود.
( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أملكناكها) ولأبي ذر أمكناكها من التمكين والأولى من التمليك وفي رواية: زوّجتكها وهي رواية الأكثر وصوّبها الدارقطني وجمع النووي بأنه جرى لفظ التزويج أولًا ثم لفظ التمليك أو التمكين ثانيًا لأنه ملك عصمتها بالتزويج وتمكّن به منها والباء في قوله ( بما معك من القرآن) للمعاوضة والمقابلة على تقدير مضاف أي زوّجتك إياها بتعليمك إياها ما معك من القرآن، ويؤيده أن في مسلم انطلق: فقد زوجتكها فعلّمها ما معك من القرآن، أو هي للسببية أي بسبب ما معك من القرآن فيخلو النكاح عن المهر فيكون خاصًّا بهذه القضية أو يرجع إلى مهر المثل وبالأول جزم الماوردي.