فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير

باب عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ
( باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) ليتزوجوا بها.


[ قــ :4847 ... غــ : 5122 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا.
قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي.
ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبِلْتُهَا.

وبه قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: ( حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري ( عن صالح بن كيسان) بفتح
الكاف ( عن ابن شهاب) الزهري أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( سالم بن عبد الله أنه سمع) أباه ( عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يحدّث أن عمر بن الخطاب) -رضي الله عنه- ( حين تأيمت حفصة بنت عمر) بفتح الهمزة والتحتية المشددة أي صارت أيمًا ( من خنيس بن خذافة) بضم الخاء المعجمة وفتح النون وبعد التحتية الساكنة مهملة وحذافة بالحاء المهملة المضمومة بعدها معجمة فألف ففاء ( السهمي) بالسين المهملة البدري ( وكان من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فتوفي بالمدينة) من جراحة أصابته يوم أُحُد، وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من بدر ( فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه) أن يتزوج ( حفصة فقال: سأنظر في أمري) أي أتفكّر فيه ( فلبثت ليالي ثم لقيني) عثمان ( فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال) وفي رواية فقال ( عمر: فلقيت أبا بكر الصدّيق) -رضي الله عنه- ( فقلت) له: ( إن شئت زوّجتك حفصة بنت عمر فصمت) أي سكت ( أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئًا) بفتح الياء وكسر الجيم وهذا تأكيد لرفع المجاز لاحتمال أن يظن أنه سكت زمانًا ثم تكلم قال عمر: ( وكنت أوجد) أي أشد موجدة أي غضبًا ( عليه) على أبي بكر ( مني) أي من غضبي ( على عثمان) لقوّة المودّة بينه وبين أبي بكر ولأن عثمان أجابه أولًا ثم اعتذر ( فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك) ولأبي ذر عن الحموى والمستملي لقد ( وجدت عليّ حين عرضت عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا) بكسر الجيم أي لم أعد عليك جوابًا ( قال عمر: قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعي أن أرجع إليك فيما عرضت عليّ إلا أني كنت علمت أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد ذكرها فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولو تركها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبلتها) فيه كتمان السر فإن أفشاه صاحبه ساغ للذي أسرّ إليه إظهاره فلو حلف لا يفشي سرّ فلان فأفشى فلان سرّ نفسه ثم تحدّث به الحالف لا يحنث لأن صاحب السرّ هو الذي أفشاه.

وهذا الحديث قد سبق في المغازي.




[ قــ :4848 ... غــ : 513 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك) بكسر العين المهملة ( أن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت ( أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان ( قالت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إنا قد تحدّثنا أنك ناكح) أي تريد أن تنكح ( درّة بنت أبي سلمة فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أعلى أم سلمة) ؟ أتزوجها استفهام إنكاري ( لو لم أنكح) أمها ( أم سلمة ما حلّت لي إن أباها) أبا سلمة ( أخي من الرضاعة) .

فإن قلت ما وجه المطابقة بين هذا الحديث والترجمة؟ أجيب بأنه طرف من الحديث السابق في باب: وأن تجمعوا بين الأختين، وفيه قالت أم حبيبة: يا رسول الله انكح أختي فعرضت أختها عليه.


باب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: { غَفُورٌ حَلِيمٌ} { أَكْنَنْتُمْ} : أَضْمَرْتُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ فَهْوَ مَكْنُونٌ
( باب قول الله عز وجل: { ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء} ) أي في عدّة رجعية ( { أو أكننتم في أنفسكم علم الله} الآية إلى قوله: { غفور حليم} ) [البقرة: 35] وسقط قوله: أو أكننتم إلى آخره لأبي ذر: ( { أكننتم} ) : أي ( { أضمرتم} ) ولأبي ذر أو أكننتم وسترتم ( في أنفسكم) في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين، ( وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون) قاله أبو عبيدة، وثبت لأبي ذر وأضمرته.


[ قــ :4848 ... غــ : 514 ]
- وَقَالَ لِي طَلْقٌ بْنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ { فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ.
.

     وَقَالَ  الْقَاسِمُ: يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا،.

     وَقَالَ  عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ، يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا، وَلاَ يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ: { لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الزِّنَا.
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ { الْكِتَابُ أَجَلَهُ} تَنْقَضِي الْعِدَّةُ.

قال المؤلّف: ( وقال لي طلق) بفتح الطاء المهملة وسكون اللام بعدها قاف ابن غنام بالمعجمة وتشديد النون النخعي الكوفي أحد مشايخ المؤلّف ( حدّثنا زائدة) بن قدامة ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن مجاهد) هو ابن جبر ( عن ابن عباس) أنه قال في تفسير قوله تعالى: ( { فيما عرّضتم به من خطبة النساء} يقول: إني أريد التزويج ولوددت: أنه تيسر ليس امرأة صالحة) بفتح الفوقية والتحتية والسين المهملة المشددة في الفرع كأصله، ولأبي ذر عن الكشميهني: يسر بضم الياء التحتية وكسر السين مبنيًّا للمفعول.

( وقال القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم- فيما وصله مالك وابن أبي شيبة ( يقول) في التعريض: ( إنك عليّ كريمة وإني فيك لراغب) وهذا يدل على أن التصريح بالرغبة فيها سائغ وأنه لا يكون تصريحًا حتى يصرح بمتعلق الرغبة كان يقول إني في نكاحك لراغب ( و) من التعريض أيضًا قوله ( إن الله لسائق إليك خيرًا أو نحو هذا) من ألفاظ التعريض
كإذا حللت فآذنيني ومن يجد مثلك.
وفي حديث مسلم أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لفاطمة بنت قيس: ( إذا حللت فآذنيني) .

( وقال عطاء) : هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه مفرّقًا ( يعرّض) بالخطبة ( ولا يبوح) أي ولا يصرح ( يقول: إن لي حاجة وأبشري) بقطع الهمزة ( وأنت بحمد الله نافقة) .
والحكمة في ذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدّة ويحرم التصريح بها لمعتدّة من غيره رجعية كانت أو بائنًا بطلاق أو فسخ أو موت أو معتدّة عن شبهة لمفهوم هذه الآية والإجماع والرجعية في معنى المنكوحة والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كإذا انقضت عدّتك نكحتك ( وتقول هي) في التعريض ( عد أسمع ما تقول ولا تعد شيئًا) بكسر العين وتخفيف الدال المهملتين أي لا تعده بالعقد وأنها لا تتزوّج غيره مثلًا ( ولا يواعد) أي الرجل ( وليها) بالرفع فاعلًا ( بغير علمها) كذا في الفرع وفي اليونينية ولا يواعد بالجزم على النهي وليها بالنصب على المفعولية ( وإن واعدت) أي المرأة ( رجلًا في عدّتها ثم نكحها) تزوجها ( بعد) أي بعد انقضاء عدتها ( لم يفرق بينهما) لأن ذلك ليس قادحًا في صحة النكاح وإن أثما.

قال في الكشاف، فإن قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ قلت: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن تذكر شيئًا تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا:
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا
وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده انتهى.

وقال بعض أئمة الشافعية: ولا فرق كما اقتضاه كلامهم يعني الفقهاء بين الحقيقة والمجاز والكناية، وهي ما يدل على الشيء بذكر لوازمه كقولك: فلان طويل النجال للطويل وكثير الرماد للمضياف ومثالها هنا للتصريح، أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات، وأتلذذ بك وللتعريض أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات فكلٍّ من الثلاثة إن أفاد القطع بالرغبة في النكاح فهو تصريح أو الاحتمال لها فتعريض، وكون الكناية أبلغ من التصريح المقرر في علم البيان لا ينافي ذلك فمن قال هنا الظاهر أنها كالتصريح لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح ثم؛ انتهى.

( وقال الحسن) البصري فيما وصله عبد بن حميد ( { لا تواعدوهن سرًّا} ) أي ( الزنا.
ويذكر)
مبني للمفعول ( عن ابن عباس) مما وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عنه في قوله تعالى: { حتى يبلغ} ( { الكتاب أجله} ) ولأبي ذر ثبوت حتى يبلغ أي ( تنقضي العدّة) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي انقضاء العدة.