فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إنكاح الرجل ولده الصغار

باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ
( باب) جواز ( نكاح الرجل ولده الصغار) بفتح الواو واللام اسم جنس شامل للذكر والأنثى ( لقوله) ولأبي ذر لقول الله ( تعالى: { واللائي لم يحضن} ) [الطلاق: 4] أي من الصغار ( فجعل عدّتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ) فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وحذف في الآية قوله: { فعدتهن ثلاثة أشهر} لدلالة المذكور عليه قاله في الكشاف، وهذا من مواطن حذف الخبر.

واختلف في تقديره فقدّره الزمخشري وابن مالك جملة وقدره آخرون مفردًا أي كذلك وهو أحسن لأن أصل الخبر أن يكون مفردًا والأكثرون على تقديره مؤخرًا مفردًا، وقدره ابن عبد السلام مفردًا مقدمًا أي وكذلك اللائي لم يحضن وجعل منه والمحصنات من المؤمنات أي حل لكم وكذلك المحصنات من المؤمنات.
وقيل: إن هذه الآية لا حذف فيها، والتقدير واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن فعدّتهن ثلاثة أشهر فقدّم وأخّر.


[ قــ :4857 ... غــ : 5133 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تزوجها) من أبي بكر -رضي الله عنه- ( وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول ( وهي بنت تسع) من السنين ( ومكثت) بفتح الكاف وضمها ( عنده تسعًا) فتوفي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعمرها ثماني عشرة سنة.