فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت

باب إِذَا قَالَ: الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا قال الخاطب للولي: زوجني) موليتك ( فلانة) وثبت قوله للولي لأبي ذر عن الكشميهني ( فقال) للولي: ( قد زوجتكـ) ـها ( بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج
أرضيت أو قبلت)
ويقبل هو ذلك وهذا مذهب الشافعية لوجود الاستدعاء الجازم، ولقوله في حديث الباب زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن ولم ينقل أته قال بعد ذلك قبلت نكاحها.


[ قــ :4864 ... غــ : 5141 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ: «مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ».
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا.
قَالَ: «مَا عِنْدَكَ»؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ.
قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».
قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ.
قَالَ: «فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا حماد بن زيد عن أبي حازم) سلمة بن دينار ( عن سهل) الساعدي ولأبي ذر زيادة ابن سعد ( رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعرضت عليه نفسها) لينكحها ( فقال) :
( ما لي اليوم في النساء) ولأبي ذر عن الكشميهني بالنساء ( من حاجة.
فقال رجل: يا رسول الله زوّجنيها قال: ما عندك)
؟ تصدقها ( قال: ما عندي شيء.
قال)
عليه الصلاة والسلام: ( أعطها) صداقًا ( ولو) كان ( خاتمًا من حديد.
قال: ما عندي شيء)
وهذه الجملة من قوله أعطها إلى هنا ثابتة في رواية أبي ذر ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا قال) عليه الصلاة والسلام ( فقد) ولأبي ذر فقال: قد ( ملكتكها) وللأكثرين زوجتكها ( بما) أي بتعليمك إياها ما ( معك من القرآن) ولم يرد أنه قال: قبلت بعد ذلك اكتفاء بقوله أولًا زوجنيها كما مرّ ومثله في الانعقاد بصيغة الأمر لو قال: تزوج ابنتي فيقول الخاطب: تزوجتها، فلو قال: زوجتني ابنتك أو تزوجنيها أو أتتزوج ابنتي أو تزوجها لا ينعقد لأنه استفهام.