فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله

باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
( باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي إذا أراد الجماع.


[ قــ :4887 ... غــ : 5165 ]
- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فهي بِذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».

وبه قال: ( حدّثنا سعد بن حفص) بسكون العين الطلحي الكوفي المعروف بالضخم قال: ( حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن سالم بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة ( عن كريب) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم استفتاحية ( لو أن أحدهم يقول حين يأتي) سقط لغير الكشميهني أن ( أهله) يجامع امرأته أو سريته، وعند أبي داود كالمصنف في الدعوات من رواية جرير عن منصور لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يقول: ( بسم الله اللهم جنبني الشيطان) بالإفراد ( وجنّب الشيطان ما رزقتنا) بالجمع وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى شيء كقوله: { والله أعلم بما وضعت} [آل عمران: 36] ولو هذه يجوز أن تكون للتمني على حدّ فلو أن لنا كرّة والمعنى أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تمنى لهم ذلك الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة وحينئذ فيجيء فيه الخلاف المشهور هل يحتاج إلى جواب أو لا وبالثاني قال ابن الضائع وابن هشام: ويجوز أن تكون شرطية
والجواب محذوف والتقدير لمسلم من الشيطان أو نحو ذلك ويدل عليه قوله: ( ثم قدر بينهما) ولد ( في ذلك) الإتيان ( أو قضي ولد) وسقط لغير الكشميهني قوله في ذلك ( لم يضره شيطان أبدًا) ولأحمد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدًا أي بإضلاله وإغوائه بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} [الإسراء: 65] وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله اللهم بارك لنا في ما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا، وكان يرجى إن حملت أن يكون ولدًا صالحًا.
وهذا يؤيد أن المراد لا يضره في دينه ولا يقال إنه يبعده انتفاء العصمة لأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له.