فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) بغير سبب حرم عليها.


[ قــ :4916 ... غــ : 5193 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( محمد بن بشار) هو بالموحدة والمعجمة المشددة المعروف ببندار قال: ( حدّثنا ابن أبي عدي) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التحتية محمد ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن سليمان) بن مهران الأعمش ( عن أبي حازم) سليمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( إذا دعا الرجل امرأته) أو السيد أمته ( إلى فراشه) لأن يجامعها ( فأبت أن تجيء) أي فامتنعت عن المجيء.
زاد في بدء الخلق فبات أي الزوج غضبان عليها ( لعنتها الملائكة حتى تصبح) ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلًا لقوله حتى تصبح كما سبق في بدء الخلق مع زيادة، لكن في مسلم من رواية يزيد بن يسان عن أبي حازم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها، وهو يتناول الليل والنهار وإذا وقع التعبير عن رحمة الله تعالى أو غضبه وقرب نزولهما على الخلق خص السماء بالذكر وفيه دليل على أن سخط الزوج يوجب سخط الرب ورضاه يوجب رضاه وبالتقييد بما في بدء الخلق من قوله: فبات غضبان عليها.
يتجه وقوع اللعن لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها فأما إذا لم يغضب فلا.




[ قــ :4917 ... غــ : 5194 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن عرعرة) بن البرند السامي بالمهملة قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة ( عن زرارة) بن أبي أوفى ( عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إذا باتت المرأة مهاجرة) أي هاجرة كما هو لفظ رواية مسلم ( فراش زوجها) فغضب هو لذلك وهي ظالمة ( لعنتها الملائكة) الحفظة أو غيرهم من الموكلين بذلك ( حتى ترجع) عن هجره،
وروي مما ذكره ابن الجوزي في كتاب النسائن لعن المسوّفة التي إذا أرادها زوجها قالت: سوف سوف والمعكسة التي إذا أرادها تقول: إنها حائض وليست بحائض، وعند الخطابي في غريب الحديث فيما نقله عنه صاحب تحفة العروس لعن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الغاصة بالغين المعجمة والصاد المهملة الحائض التي لا تعلم زوجها أنها حائض والمغوصة بكسر الواو التي لا تكون حائضًا فتكذب على زوجها وتقول إنها حائض.