فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك

باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ
( باب المرأة تهب يومها) المختص بها من القسم الكائن ( من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك) وقوله وكيف إلى آخره ساقط للمستملي والكشميهني.


[ قــ :4934 ... غــ : 5212 ]
- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.

وبه قال: ( حدّثنا مالك بن إسماعيل) أبو غسان النهدي قال: ( حدّثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي ( عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة أن سودة بنت زمعة) بن قيس القرشية العامرية ( وهبت يومها) وليلتها لما أسنّت وخافت أن يفارقها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( لعائشة) فقبل ذلك منها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة) ويقسم لسائرهن يومًا يومًا.

وفي هذا الحديث أنه إذا وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم لمعينة ورضي بالهبة بات عند الموهوبة ليلتين ليلة لها وليلة للواهبة، وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات ومن ثم لا يشترط رضا الموهوب لها بل يكفي رضًا الزوج لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة ومحل بياته عند الموهوبة
ليلتين ما دامت الواهبة في نكاحه، فلو خرجت عن نكاحه لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها ولو كانت الليلتان متفرقتين لم يوالِ بينهما للموهوبة بل يفرقهما كما كانتا قبل لئلا يتأخر حق التي بينهما، ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين والموالاة تفوّت حق الرجوع عليها، ولو وهبت حقها لجميع ضرّاتها أو أسقطته مطلقًا جعلها كالمعدومة فيسوّى بين الباقيات، ولو وهبته له فخص به واحدة منهن ولو في كل دور واحدة جاز لأن الحق له فيضعه حيث شاء ثم ينظر في الليلتين أمتفرقتان أم لا وحكم ذلك كما سبق.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح.