فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا تزوج البكر على الثيب

باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا تزوّج) الرجل ( البكر على الثيب) كيف يفعل وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر.


[ قــ :4935 ... غــ : 5213 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَلَكِنْ قَالَ: "السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا".
[الحديث 5213 - أطرافه في: 5214] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا بشر) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة ابن المفضل بن لاحق البصر قال: ( حدّثنا خالد) الحذاء بن مهران ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي ( عن أنس) -رضي الله عنه-.
قال أبو قلابة: أو أنس ( ولو شئت أن أقول
قال: النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
لكنت صادقًا في تصريحي بالرفع إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لكن المحافظة على اللفظ أولى ( ولكن قال) :
( السُّنَّة) أي أنه مرفوع بطريق اجتهاده ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث قال خالد: ولو شئت أن أقول رفعه لصدقت ولكنه قال: السُّنّة فبين أنه قول خالد لا شيخه أبي قلابة ( إذا تزوج البكر) على الثيب ( أقام عندها) وجوبًا ( سبعًا) من الليالي وتدخل الأيام ( وإذا تزوّج الثيب) على البكر ( أقام عندها) وجوبًا ( ثلاثًا) من الليالي ذلك والمعنى فيه زوال الحشمة بينهما والائتلاف وزيد للبكر لأن حياءها أكثر.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه في النكاح.