فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

باب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
( باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في) وجود ( الرضاع) بين الرجل الداخل والمرأة المدخول عليها.


[ قــ :4961 ... غــ : 5239 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ».
قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام الأعظم ( عن هشام بن عروة) بن الزبير ( عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنه قالت: جاء عمي من الرضاعة) وهو أفلح أخو أبي القعيس ( فاستأذن) أن يدخل ( عليّ) حجرتي ( فأبيت) أي فامتنعت ( أن آذن له حتى أسأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فجاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسألته عن ذلك فقال) :
( إنه عمك) من الرضاعة وعم الرضاع كعم النسب ( فأذني له.
قالت: فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل)
فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ( قالت: فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إنه عمك) فألحق الرضاع بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما ( فليلج) بالجيم فليدخل ( عليك.
قالت عائشة)
-رضي الله عنها-: ( وذلك بعد أن ضرب) بضم الضاد المعجمة وكسر الراء ماض مبني للمفعول ولأبي ذر عن الحموي أن يضرب ( علينا الحجاب) مضارع مبني للمفعول ( قالت عائشة: يحرم من الرضاعة) مثل ( ما يحرم من الولادة) أي من النسب.

وهذا الحديث سبق في أوائل النكاح.