فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها

باب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا طلقها) أي إذا طلق الرجل زوجته ( ثلاثًا ثم تزوّجت بعد العدّة زوجًا غيره فلم يمسها) أي هل تحل للأول إن طلّقها الثاني، وليس المراد طلاق الملاعن لأن الملاعنة لا تعود للذي لاعن منها ولو تزوّجت عشرة سواء وطئها أم لم يطأها.


[ قــ :5031 ... غــ : 5317 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( عمرو بن علي) الفلاس بالفاء وتشديد اللام آخره سين مهملة قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان قال: ( حدّثنا هشام قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) عروة بن الزبير ( عن عائشة) -رضي الله عنها- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح) .

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ: «لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».

وبه قال: ( حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) أخو أبي بكر قال: ( حدّثنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة لقب عبد الرحمن بن سليمان الكوفي ( عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء ( القرظي) بالقاف المضمومة والظاء المعجمة من بني قريظة ( تزوّج امرأة) اسمها تميمة بنت وهب ( ثم طلّقها فتزوّجت) زوجًا ( آخر) اسمه عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة فلم يصل منها إلى شيء ( فأتت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرت له أنها لا يأتيها) أي لا يجامعها ( وأنه ليس معه) ذكر ( إلا مثل هدبة) بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الموحدة أي هدبة الثوب في الارتخاء وعدم الانتشار وطلبت أن تعود لزوجها الأول رفاعة ( فقال) لها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( لا) ترجعين إليه ( حتى تذوقي عسيلته) أي عبد الرحمن بن الزبير ( ويذوق عسيلتك) والعسيلة كناية عن الجماع وفي حديث عائشة عند أحمد العسيلة هي الجماع وأنّث العسيلة على
إرادة القطعة من العسل أو على إرادة اللذة لتضمنه ذلك، ولذا فسّر أبو عبيدة فيما نقله عنه الماوردي العسيلة باللذة.

وهذا الحديث قد سبق في باب من أجاز الطلاق الثلاث.