فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة

باب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ
( باب) حكم المرأة ( المطلقة إذا خشي عليها) بضم الخاء وكسر الشين المعجمتين ( في مسكن زوجها) في مدة عدتها منه ( أن يقتحم) بضم التحتية وسكون القاف وفتح الفوقية والحاء المهملة أي يهجم ( عليها) بغير إذن إما مطلقها أو غيره من سارق ونحوه ( أو تبذو) بالذال المعجمة من البذاء وهو القول الفاحش ( على أهلها) ولأبي ذر عن الكشميهني على أهله أي أهل المطلق ( بفاحشة) وجواب إذا محذوف والتقدير تنتقل إلى مسكن غير مسكن الطلاق.


[ قــ :5038 ... غــ : 5327 - 5328 ]
- وَحَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.

وبه قال: ( وحدّثني) بالإفراد وبالواو ولأبي ذر: حدّثنا ( حبان) بكسر الحاء المهملة وتشديد
الموحدة ابن موسى المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( أن عائشة) -رضي الله عنها- ( أنكرت ذلك) القول وهو أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن ( على فاطمة) بنت قيس وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثًا فأخاف أن يقتحم عليّ فأمرها فتحولت.

قال في الفتح: وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين: إما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في القول ولم ير أن بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معًا في شأنها.

وقال الكرماني: فإن قلت؛ لم يذكر البخاري ما شرط في الترجمة من البذاء.
قلت: علم من القياس على الاقتحام والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه، وقال شارح التراجم ذكر في الترجمة الخوف عليها والخوف منها، والحديث يقتضي الأول وقاس الثاني عليه، ويؤيده قول عائشة لها في بعض الطرق أخرجك هذا اللسان فكان الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها للترجمة قياسًا.