فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب تلبس الحادة ثياب العصب

باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
هذا ( باب) بالتنوين ( تلبس) المرأة ( الحادة ثياب العصب) برودًا يمنية كما مرّ، وقيل فيها بياض وسواد، وعصب بمعنى معصوب وإضافة ثياب إلى عصب من إضافة الموصوف إلى صفته، وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين البصريين والكوفيين.


[ قــ :5051 ... غــ : 5342 ]
- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ».

وبه قال: ( حدّثنا الفضل بن دكين) بالدال المهملة المضمومة وفتح الكاف وتسكين التحتية بعدها نون قال: ( حدّثنا عبد السلام بن حرب) أبو بكر النهدي الكوفي ( عن هشام) هو ابن حسان القردوسي بضم القاف والدال المهملة بينهما راء ساكنة وبعد الواو سين مهملة كما قاله المزي فيما ذكره العيني، وقال الحافظ ابن حجر: هو الدستوائي ( عن حفصة) بنت سيرين ( عن أم عطية) نسبية أنها ( قالت: قال النبي) ولأبي ذر قال لي النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) خرج مخرج المبالغة فلا يستدل به لإخراج الذمية كما قاله الإمام أبو حنيفة مع إنكاره المفاهيم ففيه مخالفة لقاعدته ( أن تحد) على ميت ( فوق ثلاث) .
سبق في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى ثلاث ليال، وفي الطريق الثانية ثلاثة أيام وجمع بإرادة الليالي بأيامها ويحمل المطلق هنا على المقيد الأول ولذلك أنث وهو محمول أيضًا على أن المراد ثلاث ليال بأيامها ( إلا على زوج فإنها) تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا و ( لا تكتحل) إلا لضرورة ليلًا وتمسحه نهارًا ( ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا) نعت لثوب ( إلا ثوب عصب) نصب على الاستثناء المتصل لأن ثياب العصب مصبوغة أيضًا، ويحتمل أن يكون العصب ليس من الجنس فيكون الاستثناء منقطعًا وهو منصوب أيضًا، وخرج بالمصبوغ غير المصبوغ كالكتان والإبريسم لم يكن فيه زينة كنقش وما إذا كان المصبوغ لا لزينة بل لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود.




[ قــ :5051 ... غــ : 5343 ]
- وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ ...
حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ: القُسْطُ وَالكُسْتُ مِثْلَ الكَافُورِ وَالقافُورِ.

( وقال الأنصاري) محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ المؤلّف فيما وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عنه ( حدّثنا هشام) الدستوائي أو ابن حسان كما مرّ قال: ( حدّثتنا) بتاء التأنيث ( حفصة) بنت سيرين قالت: ( حدّثتني) بتاء التأنيث والإفراد ( أم عطية) الأنصارية -رضي الله عنها-
( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لم يذكر المنهي عنه اختصارًا للدلالة المروي السابق عليه ولفظ البيهقي: أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ( ولا تمس طيبًا إلا أدنى) أي عند قرب ( طهرها) أو أقل طهرها ( إذا طهرت) من حيض أو نفاس ( نبذة) قليلًا ( من قسط وأظفار) نوعان من البخور وقوله إذا طهرت ظرف فاصل بين المستثنى والمستثنى منه التقدير ولا تمس طيبًا إلا نبذة من قسط وأظفار إذا طهرت ( قال أبو عبد الله) المؤلّف: ( القسط والكست) بالكاف والتاء الفوقية بدل القاف والطاء ( مثل) ما يقال في ( الكافور) بالكاف ( والقافور) بالقاف، وسقط قوله قال أبو عبد الله إلى آخره لغير أبي ذر.