فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب خادم المرأة

باب خَادِمِ الْمَرْأَةِ
( باب) حكم ( خادم المرأة) هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟.


[ قــ :5070 ... غــ : 5362 ]
- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ».
ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ.
قِيلَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ.

وبه قال: ( حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين ( ابن أبي يزيد) من الزيادة المكي أنه ( سمع مجاهدًا) قال: ( سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدّث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي) ولأبي ذر أتت إلى النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تسأله خادمًا) يقيها مشقة الخدمة ( فقال) عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك وأتى إليها:
( ألا أخبرك) بكسر الكاف كاللتين بعد خطابًا لفاطمة ( ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثين وتكبرين الله أربعًا وثلاثين ثم قال سفيان) بن عيينة ( إحداهن) من غير تعيين ( أربع وثلاثون) قال عليّ -رضي الله عنه- ( فما تركتها) أي جملة التسبيح والتحميد والتكبير بالعدد المذكور ( بعد) أي بعد أن سمعت ذلك من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( قيل: ولا) تركتها ( ليلة صفين.
قال: ولا ليلة صفين)
بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة الموضع الكائن به الوقعة بين عليّ ومعاوية -رضي الله عنهما- بين العراق والشام والقائل ذلك لعلي عبد الرحمن بن
أبي ليلى الراوي كما عند مسلم، أو عبد الله بن الكواء كما عند ابن أبي شيبة من وجه آخر.

ومفهوم الحديث أنه لا يجب على الزوج إخدام الزوجة لكن الظاهر حمله على ما سبق في الباب السابق على ما تعارف من حسن العشرة وجميل الأخلاق وإلاّ فيجب على الزوج وإن كان معسرًا أو عبدًا إخدام الحرّة ولو ذمية إن كانت ممن تخدم في بيت أبيها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها لا إخدام الأمة وإن اعتادت لجمالها بالخدمة لنقصها بالرق وحقها أن تخدم لا أن تخدم والإجماع على أن عليه نفقة الخادم لها، فلو قالت: أنا أخدم نفسي وآخذ ما للخادم من أجرة أو نفقة لم يجبر هو لأنها أسقطت حقها وله أن لا يرضى به لابتذالها بذلك، أو قال الزوج أنا أخدمك لتسقط عنه مؤونة الخادم لم تجبر هي.