فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه

باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا حضر العشاء) بفتح العين مصححًا عليها في الفرع كأصله، وقال الحافظ ابن حجر: إنها الرواية عنده وهو ضدّ الغداء أي إذا حضر أكل وصلاة المغرب ( فلا يعجل) أحدكم ( عن) أكل ( عشائه) بالفتح أيضًا فإذا فرغ فليصل ليكون قلبه فارغًا لمناجاة ربه تعالى.


[ قــ :5168 ... غــ : 5462 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله الذهلي في الزهريات قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( جعفر بن عمرو بن أمية) بفتح العين وسكون الميم ( أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحتز) يقطع ( من كتف شاة في يده) ويأكل ( فدعي) بضم الدال وكسر العين ( إلى الصلاة فألقاها) أي قطعة اللحم ( والسكين التي كان يحتز بها) من الكتف ( ثم قام فصلى ولم يتوضأ) .




[ قــ :5169 ... غــ : 5463 ]
- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

وبه قال: ( حدّثنا معلى بن أسد) بفتح العين المهملة واللام المشددة العمي أبو الهيثم الحافظ قال: ( حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري ( عن أيوب) السختياني ( عن أبي قلابة) بكسر القاف والباء الموحدة عبد الله بن زيد الجرمي ( عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( إذا وضع العشاء) بفتح العين والمد الطعام المأكول عشية ( وأقيمت الصلاة فابدَؤُوا بالعشاء) ثم صلوا واللام في الصلاة للعهد الذهني المدلول عليه بالسياق فالمراد صلاة المغرب.
وفي حسان المصابيح من حديث جابر مرفوعًا "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره ولا معارضة بينهما" إذ هو محمول على من لم يشتغل قلبه بالطعام جمعًا بين الأحاديث.




[ قــ :5169 ... غــ : 5464 ]
- وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَهُ.
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

( وعن أيوب) السختياني بالسند السابق ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر) رضي عنهما ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحوه.
وعن أيوب)
السختياني بالسند السابق أيضًا ( عن نافع بن عمر أنه تعشى) أكل الطعام الذي يؤكل عشية ( مرة وهو يسمع قراءة الإمام) .




[ قــ :5170 ... غــ : 5465 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».
قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة) -رضي الله عنها- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( إذا أقيمت الصلاة) أي المغرب ( وحضر العشاء) بالفتح والمد ( فابدؤوا بالعشاء) بالفتح والمد أيضًا لما في البداءة بالصلاة من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع أو كله ( وقال وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد مما وصله الإسماعيلي ( ويحيي بن سعيد) القطان مما وصله أحمد ( عن هشام) هو ابن عروة ( إذا وضع العشاء) بضم الواو بدل إذا حضر العشاء.