فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب آنية المجوس والميتة

باب آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ
( باب) حكم ( آنية المجوس) في الاستعمال أكلًا وشربًا ( و) حكم ( الميتة) .


[ قــ :5201 ... غــ : 5496 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ، أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا.
.
وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ، أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ.
وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك النبيل بن مخلد ( عن حيوة بن شريح) بالشين المعجمة أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( ربيعة بن يزيد) من الزيادة ( الدمشقي) قال: ( حدّثني) بالإفراد أيضًا ( أبو إدريس) عائذ الله ( الخولاني) بالخاء المعجمة قال: ( حدّثني) بالإفراد كذلك ( أبو ثعلبة الخشني) بالخاء والشين المعجمتين -رضي الله عنه- ( قال: أتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلت: يا رسول الله إنّا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم) .

استشكل مطابقة الحديث للترجمة إذ ليس فيه ما ذكر ما ترجم به وهو المجوس.
وأجاب ابن التين: باحتمال أنه كان يرى أن المجوس أهل كتاب وابن المنير بأنه بناء على أن المحذور منهما واحد وهو عدم توقي النجاسات وابن حجر بأنه أشار إلى ما عند الترمذي من طريق أخرى عن ثعلبة سئل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن قدور المجوس فقال: ( أنقوها غسلًا واطبخوا فيها) وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة قلت: إنّا نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم الحديث.
وهذه طريقة أكثر منها البخاري فيما كان سنده فيه مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق انتهى.

قال أبو ثعلبة: ( و) إنّا ( بأرض صيد أصيد) فيها ( بقوسي) بسهمه ( وأصيد) فيها ( بكلبي المعلم) بفتح اللام المشددة ( و) أصيد ( بكلبي الذي ليس بمعلم) بفتح اللام المشددة أيضًا ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أما ما ذكرت أنك) ولأبي ذر وابن عساكر أنكم ( بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم) لكونها مستقذرة ( إلا أن لا تجدوا أبدًا) بضم الموحدة وتشديد المهملة منوّنة أي فراقًا أو عوضًا منها ( فإن لم تجدوا بدًّا) منها ( فاغسلوها وكلوا فيها) ولأبي ذر وابن عساكر: فاغسلوا وكلوا والحكم في آنية المجوس كذلك لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب لأن العلة إن كانت لكونهم تحلّ ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال أو لا تحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر.
( وأما ما ذكرت أنكم) ولابن عساكر أنك ( بأرض صيد فما
صدت بقوسك فاذكر اسم الله)
عليه ندبًا ( وكل) فإنه ذكاة له ( وما صدت بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله) عليه ندبًا ( وكُل) فإن أخذ الكلب له ذكاة ( وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته) ذبحه ( فكله) ولابن عساكر: فكُل فإن لم تدركه فلا تأكل فإنه وقيذ.




[ قــ :50 ... غــ : 5497 ]
- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ»؟ قَالُوا: لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا».
فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَوْ ذَاكَ».

وبه قال: ( حدّثني المكي بن إبراهيم) البلخي قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يزيد بن أبي عبيد) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع ( عن سلمة بن الأكوع) هو ابن عمرو بن الأكوع أنه ( قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( على ما) بألف بعد الميم ولأبي ذر عن الكشميهني علام ( أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم) بالجر أي على لحوم ( الحمر الأنسية) بفتح الهمزة والنون وبكسر الهمزة وسكون النون وسقط لفظ الحمر لأبي ذر ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( أهريقوا) بهمزة مفتوحة ولأبي ذر: هريقوا ( ما فيها واكسروا قدورها) مبالغة في الزجر وسقط قوله: واكسروا قدورها لابن عساكر ( فقام رجل من القوم فقال) يا رسول الله: ( نهريق ما فيها ونغسلها) ؟ استفهام محذوف الأداة ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أو ذاك) بسكون الواو إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل وغلظ أولًا حسمًا للمادّة فلما سلموا الحكم وضع عنهم الأصر، والأمر بغسلها حكم بالتنجيس فيستفاد منه تحريم أكلها وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج، وسقط لغير أبي ذر وابن عساكر فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.