فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليذبح على اسم الله»

باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»
( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فليذبح) أضحيته ( على اسم الله) تعالى.


[ قــ :5205 ... غــ : 5500 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ
قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري ( عن الأسود بن قيس) العبدي الكوفي ( عن جندب بن سفيان) هو جندب بن عبد الله بن سفيان ( البجلي) بفتح الموحدة والجيم أنه ( قال: ضحينا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أضحية) بضم الهمزة وتشديد التحتية ولأبي ذر وابن عساكر أضحاة مفرد الأضحى كالأرطأة والأرطى ( ذات يوم) من باب إضافة المسمى إلى اسمه ( فإذا أناس) بهمزة مضمومة ولأبي ذر عن الكشميهني فإذا أناس ( قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة) أي صلاة العيد ( فلما انصرف) من الصلاة ( رآهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله) يحتمل أن يكون المراد الإذن في الذبح أو الأمر بالتسمية عليه ويؤخذ من الحديث أن وقت الأضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع الشمس، والأفضل تأخيرها إلى مضيّ ذلك من ارتفاعها كرمح خروجًا من الخلاف.

وهذا الحديث قد سبق في الضحايا قبل صلاة العيد.