فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد

باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ
( باب ما أنهر الدم) أي أساله ( من القصب والمروة) حجر أبيض أو الذي يقدح منه النار ( والحديد) من ذوات الحد يحل لحديث الطبراني في القصب والمروة لا مثقل كبندقة وعظم كسن وطفر لحديث اذبحوا بكل شيء فري الأوداج ما خلا السن والظفر وغيره من الأحاديث، وألحق بهما باقي العظام نغم ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال.


[ قــ :5206 ... غــ : 5501 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المقدمي حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا.
فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا.
فَقَالَ لأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَكْلِهَا.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( محمد بن أبي بكر المقدمي) بفتح الدال المشددة ولفظ المقدمي ثابت في رواية أبي ذر قال: ( حدّثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي ( عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري ( عن نافع) مولى ابن عمر أنه ( سمع ابن كعب بن مالك) عبد الرحمن، وقيل عبد الله وبه جزم المزي في الأطراف والذي رجحه الحافظ ابن حجر الأول
( يخبر ابن عمر) عبد الله ( أن أباه أخبره أن جارية لهم) أي أعرف اسمها ( كانت ترعى غنمًا بسلع) بفتح السين المهملة وسكون اللام جبل بالمدينة ( فأبصرت) أي الجارية ( بشاة من غنمها موتًا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي موتها ولغير أبي ذر كما في الفتح فأصيبت شاة بدل فأبصرت بشاة ( فكسرت حجرًا فذبحتها) ولأبي ذر عن الكشميهني فذكتها بتشديد الكاف ولأبي ذر كما في الفتح زيادة به ولم يذكرها في الفرع ( فقال) أي كعب ( لأهله: لا تأكلوا) شيئًا من هذه الشاة ( حتى آتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأسأله أو) قال ( حتى أرسل إليه من يسأله) بالشك من الراوي ( فأتى) كعب ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو بعث إليه) من سأله ( فأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأكلها) ولابن عساكر فأمره بأكلها وفيه التنصيص على الذبح بالحجر.

وقد مرّ هذا الحديث في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت من الوكالة.




[ قــ :507 ... غــ : 550 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهْوَ بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

وبه قال: ( حدّثنا موسى) بن إسماعيل المنقري قال: ( حدّثنا جويرية) بن أسماء البصري ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن رجل من بني سلمة) بكسر اللام قيل هو ابن لكعب بن مالك ( أخبر عبد الله) بن عمر -رضي الله عنهما- ( أن جارية لكعب بن مالك) كانت ( ترعى غنمًا له بالجبيل) بضم الجيم وفتح الموحدة مصغرًا ( الذي بالسوق) المدني ( وهو) أي الجبيل ( بسلع فأصيبت شاة) من الغنم ولأبي ذر: بشاة بالجار ( فكسرت) أي الجارية ( حجرًا فذبحتها به) بالحجر وسقط لغير أبي ذر لفظ به ( فذكروا للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ذلك ( فأمرهم بأكلها) وليس الأمر للوجوب بل للإباحة.




[ قــ :508 ... غــ : 5503 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ،.
وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا».

وبه قال: ( حدّثنا عبدان) لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة واللام الأزدي العتكي مولاهم المروزي ( قال: أخبرني) بالإفراد ( أبي) عثمان ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن سعيد بن مسروق) والد سفيان الثوري ( عن عباية بن رافع) بفتح العين المهملة والموحدة المخففة ورافع بألف قبل الفاء هو جدّ عباية وفي الفتح عباية بن رفاعة يعني بألف بعد الفاء وهو والد عباية وفي الفرع وأصله سقوط ابن رافع لأبي ذر ( عن جدّه) رافع بن خديج -رضي الله عنه- ( أنه قال: يا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس لنا مدى) نذبح بها ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( ما أنهر الدم وذكر اسم الله) عليه ( فكُل) ولأبي ذر: فكلوا ( ليس الظفر والسن) بنصبهما خبر ليس ( أما الظفر فمدى الحبشة) فلا يشتبه بهم للنهي عن التشبه بالكفار ( وأما السن فعظم) هو ينجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسه لأنه زاد إخوانكم من الجن.

( وندّ بعير) هرب ونفر بعير من الإبل التي كان قسمها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فحبسه) الله بسبب رجل من القوم رماه بسهم ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش) نفرات كنفرات الوحش ( فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا) ولأبي ذر وابن عساكر به هكذا.

وسبق هذا الحديث قريبًا.