فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ذبيحة المرأة والأمة

باب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالأَمَةِ
( باب) حكم ( ذبيحة المرأة والأمة) .


[ قــ :5209 ... غــ : 5504 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا.
.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهَذَا.

وبه قال: ( حدّثنا صدقة) بن الفضل المروزي قال: ( أخبرنا عبدة) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة ابن سليمان ( عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمر ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن لكعب بن مالك) عبد الرحمن كما رجحه الحافظ ابن حجر وسقطت لام لكعب لأبي ذر.
( عن أبيه) كعب ( أن امرأة) وهي جارية له ( ذبحت شاة بحجر) له حدّ بحيث أسال الدم ( فسئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك فأمر بأكلها) أي أباحه.

( وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله الإسماعيلي ( حدّثنا نافع) مولى ابن عمر ( أنه سمع رجلًا من الأنصار) يحتمل أن يكون ابن كعب وإن لم يكن هو فهو مجهول لكن الرواية الأخرى دلت على أن له أصلًا ( يخبر عبد الله) بن عمر -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن جارية لكعب بهذا) الحديث السابق.




[ قــ :510 ... غــ : 5505 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «كُلُوهَا».

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: ( حدّثني) بالإفراد ( مالك) الإمام ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد) بسكون العين ( أو سعد بن معاذ) الأنصاري كذا وقع حديثه على الشك وذكره ابن منده وغيره في الصحابة أنه ( أخبره أن جارية
لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا)
لكعب ( بسلع فأصيبت شاة منها) ولأبي ذر بشاة بزيادة الجار ( فأدركتها) الجارية الراعية ( فذبحتها) ولأبي ذر عن الكشميهني فذكّتها ( بحجر فسئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عن ذلك ( فقال) لهم:
( كلوها) وفيه دليل لما ترجم له وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرّة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكل ما ذبحته ولم يستفصل نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور ونقل محمد بن عبد الحكم كراهته عن مالك، وفي المدوّنة جوازه.