فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة

باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ
( باب ما يكره من المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة وهي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي ( و) باب حكم ( المصبورة) بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وضم الموحدة الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي ونحوه ( و) حكم ( المجثمة) بضم الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة التي تربط وتجعل غرضًا للرمي أو خاصة بالطير فإذا ماتت من ذلك حرّم أكلها لأنها موقوذة.


[ قــ :5218 ... غــ : 5513 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن هشام بن زيد) أي ابن أنس بن مالك أنه ( قال: دخلت مع) جدي ( أنس على الحكم بن أيوب) بن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف وكان يضاهي ابن عمه الحجاج في الجور ( فرأى غلمانًا أو فتيانًا) بكسر الفاء لم يعرف الحافظ ابن حجر أسماءهم والشك من الراوي ( نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تصبّر البهائم) بضم الفوقية وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة أي تحبس لترمى حتى تموت.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الذباح وأبو داود في الأضاحي وابن ماجة.




[ قــ :519 ... غــ : 5514 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلاَمِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلاَمَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( أحمد بن يعقوب) المسعودي الكوفي قال: ( حدّثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو) بفتح العين وكسرها من سعيد ( عن أبيه أنه سمعه يحدث عن
ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه دخل إلى يحيى بن سعيد)
أي ابن العاص وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق ابن سعيد بن العاص والد سعيد بن عمرو راويه عن ابن عمر ( وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه؛ وكان ليحيى من الأولاد المذكور عثمان وعنبسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمد وهشام وعمرو ( فمشى إليها) إلى الدجاجة ( ابن عمر حتى حلّها) بتشديد اللام ولابن عساكر وأبي ذر عن المستملي حملها بزيادة ميم مشددة وليس في اليونينية تشديد على ميم حملها والأولى أنسب لقوله رابط ( ثم أقبل بها وبالغلام) الرامي لها ( معه فقال: ازجروا غلامكم عن أنس يصبر) ولأبي ذر عن الكشميهني غلمانكم عن أن يصبروا ( هذا الطير) يحبسه ( للقتل فإني سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى) ولأبي ذر عن المستملي والحموي ينهى ( أن تصبر) بضم الفوقية وفتح الموحدة أن تحبس ( بهيمة أو غيرها للقتل) وأو للتنويع فدخل الطير.

وهذا الحديث من أفراده.




[ قــ :50 ... غــ : 5515 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا،.

     وَقَالَ  ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.
تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل قال: ( حدّثنا أبو عوانة) بفتح العين المهملة الوضاح ( عن أبي بشر) بالموحدة المكسورة والمعجمة الساكنة جعفر بن أبي وحشية ( عن سعيد بن جبير) أنه ( قال: كنت عند ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( فأمروا بفتية) بكسر الفاء جمع فتى والفتوة بذل الندى وكفّ الأذى وترك الشكوى واجتناب المحارم واستعمال المكارم ( أو) مروا ( بنفر) بالشك من الراوي حال كونهم ( نصبوا دجاجة) حال كونهم ( يرمونها) ليقتلوها ( فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا عنها.
وقال ابن عمر: من فعل هذا)
بهذه الدجاجة؟ ( إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعن من فعل هذا) .
بالحيوان، وفي مسلم: لعن من اتّخذ شيئًا فيه الروح غرضًا بمعجمتين واللعن من دلائل التحريم كما لا يخفى.

حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.

     وَقَالَ  عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

( تابعه) أي تابع أبا بشر ( سليمان) بن حرب لا أبو داود الطيالسي فيما وصله البيهقي ( عن شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا المنهال) بكسر الميم ابن عمرو ( عن سعيد) أي ابن جبير ( عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- أنه قال: ( لعن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من مثّل بالحيوان) بتشديد المثلثة أي جعله مثلة ( وقال عدي) هو ابن ثابت ( عن سعيد) هو ابن جبير ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيما رواه مسلم والنسائي بلفظ: لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا.




[ قــ :51 ... غــ : 5516 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عدي بن ثابت) الأنصاري الثقة ( قال: سمعت عبد الله بن يزيد) الخطمي الأنصاري -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه نهى عن النهبة) بضم النون وسكون الهاء أخذ مال الغير قهرًا ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية ولأبي ذر وابن عساكر: عن النهبى بغير هاء مقصورًا ( و) عن ( المثلة) .