فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الأضحية للمسافر والنساء

باب الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ
( باب) حكم ( الأضحية للمسافر والنساء) .


[ قــ :5252 ... غــ : 5548 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهْيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».
فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ.
فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا سفيان) هو ابن عيينة ولم يسمع مسدد من سفيان الثوري ( عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ( عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل عليها، وحاضت بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء موضع خارج مكة ( قبل أن تدخل مكة وهي) والحال أنها ( تبكي فقال) لها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( ما لكِ) تبكين ( أنفست) ؟ بفتح النون وكسر الفاء وضبطه الأصيلي أنفست بضم النون أي حضت وقيل بالفتح الحيض والضم النفاس ( قالت: نعم) نفست ( قال) عليه الصلاة والسلام: يسليها: ( إن هذا) الحيض ( أمر كتبه الله على بنات آدم) فلست بمختصة به ( فاقضي ما يقضي الحاج) فافعلي ما يفعل الحاج من المناسك ( غير أن لا تطوفي بالبيت) لأنه كالصلاة لا يصح، إلا بطهارة كاملة نعم قال بصحته بعد انقطاع الدم من غير غسل الحنفية، لكن يجب عليها بدنة عندهم ولا زائدة أي غير أن تطوفي.
قالت عائشة ( فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحّى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن أزواجه) -رضي الله عنه- ( بالبقر) أي بإذنهن لأن تضحية الإنسان عن غيره لا تصح إلا بإذن.

وهذا الحديث قد مرّ في الحيض.