فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء

باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا بعث) الرجل ( بهديه) بسكون الدال المهملة الذي يهديه من النعم إلى المحرم ( ليذبح) به ( لم يحرم عليه شيء) مما يحرم على المحرم.


[ قــ :5270 ... غــ : 5566 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن محمد) السمسار المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: ( أخبرنا إسماعيل) بن أبي خالد ( عن الشعبي) عامر بن شراحيل ( عن مسروق) هو ابن الأجدع الهمداني أحد الأعلام ( أنه أتى عائشة) -رضي الله عنها- ( فقال لها: يا أم المؤمنين إن رجلًا) هو زياد بن أبي سفيان ( يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر) الذي هو فيه ( فيوصي) الذي يبعثها معه ( أن تقلد) بالفوقية المضمومة واللام المشددة المفتوحة مبنيًّا للمفعول ( بدنته) مفعول ناب عن الفاعل والتقليد أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي ( فلا يزال) ذلك الرجل المفسر بأنه زياد ( من ذلك اليوم) الذي بعث بها فيه ( محرمًا) بمصره ( حتى يحل الناس) من إحرامهم ( قال) مسروق ( فسمعت تصفيقها) بالصاد وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ليسمع صوتها وفعلت ذلك تعجبًا أو تأسفًا على وقوع ذلك ولأبي ذر تسفيقها ( من وراه الحجاب فقالت: لقد كنت أفتل) بكسر المثناة الفوقية ( قلائد هدي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيبعث هديه) مقلدًا ( إلى الكعبة فما يحرم عليه) شيء ( مما حل للرجال) ولأبي ذر عن الكشميهني للرجل ( من أهله حتى يرجع الناس) وفيه رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى المحرم لزمه الإحرام إذا قلده ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال عطاء بن أبي رباح: لكن أئمة الفتوى على خلافه.

وهذا الحديث سبق في باب تقليد الغنم من كتاب الحج.