فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من خرج من أرض لا تلايمه

باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لاَ تُلاَيِمُهُ
( باب من خرج من أرض لا تلائمه) أي لا توافقه.


[ قــ :5419 ... غــ : 5727 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ وَقَالُوا: يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِى آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِى نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الأعلى بن حماد) أبو يحيى الباهلي مولاهم النرسي قال: ( حدّثنا يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري قال: ( حدّثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة ولأبي ذر عن قتادة ( أن أنس بن مالك) -رضي الله عنه- ( حدّثهم أن ناسًا أو رجالاً) بالشك من الراوي ( من عكل) بضم العين وسكون الكاف ( وعرينة) بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون التحتية بعدها نون قبيلتان ( قدموا على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في سنة ست ( وتكلموا بالإسلام وقالوا) : ولأبي ذر فقالوا ( يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع) أي أهل مواشٍ ( ولم نكن أهل ريف) بكسر الراء أي أهل أرض فيها زرع ( واستوخموا المدينة) يقال بلدة وخمة إذا لم توافق ساكنها ( فأمر لهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذود) ما بين الثلاثة إلى العشرة وعند ابن سعد أن عدد لقاحه عليه الصلاة والسلام خمس عشرة ( وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه) في الذود ( فيشربوا من ألبانها) ألبان الإبل ( وأبوالها) للتداوي أو كان قبل تحريم استعمال النجس فليس فيه دليل على إباحة استعماله في حال الضرورة ( فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة) أرض ذات حجارة سود ظاهر المدينة ( كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يسارًا النوبي فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات ( واستاقوا الذود فبلغ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ذلك ( فبعث) عليه الصلاة والسلام ( الطلب في آثارهم) وكان المبعوثون عشرين وأميرهم كرز بن جابر فأدركوا هؤلاء القوم فأخذوا ( وأمر بهم) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فسمروا) أي كحلوا ( أعينهم) بالمسامير المحماة ( وقطعوا أيديهم) زاد في الطهارة وغيرها وأرجلهم ( وتركوا) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول ( في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم) زاد في الطهارة يستسقون فلا يسقون وذلك لارتدادهم والمرتد لا حرمة له كالكلب العقور.