فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الكهانة

باب الْكَهَانَةِ
( باب الكهانة) بفتح الكاف وكسرها مصدر كهن والكاهن الذي يتعاطى الخبر في مستقبل
الزمن ويدّعي معرفة الأسرار وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح ونحوهما فمنهم من كان
يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب
يستدل بها على موافقتها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخصونه باسم العراف كالذي
يدّعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه.


[ قــ :5450 ... غــ : 5758 ]
- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى فِى امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِى فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِى بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِىُّ الْمَرْأَةِ الَّتِى غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».

وبه قال: ( حدّثنا سعيد بن عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء آخره راء مصغرًا وهو سعيد بن كثير بن عفير قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عبد الرحمن بن خالد) أمير مصر ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى في امرأتين من هذيل) بضم الهاء وفتح الدال المعجمة ابن مدركة بن الياس ( اقتتلتا فرمت إحداهما) وهي أم عفيف بنت مسروح ( الأخرى) وهي مليكة بنت عويم ( بحجر فأصاب) الحجر ( بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بلفظ الجمع كقوله تعالم: { هذان خصمان اختصموا} [الحج: 19] ( فقضى) عليه الصلاة والسلام ( أن دية ما في بطنها) ولو أثنى أو خنثى أو ناقص الأعضاء إذا علمنا بوجوده في بطن أمه ( غرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منوّنًا بياض في الوجه عبّر به عن الجسد كله إطلاقًا للجزء على الكل ( عبد أو أمة) بدل من غرة ورواه بعضهم بالإضافة البيانية والأوّل أقيس وأصوب لأنه حينئذ يكون من إضافة الشيء إلى نفسه ولا تجوز إلا بتأويل كما ورد قليلاً وأو للتقسيم لا للشك ( فقال وليّ المرأة التي غرمت) بفتح المعجمة وكسر الراء أي التي قضى عليها بالغرة ووليها هو زوجها حمل بفتح الحاء المهملة والميم المخففة ابن مالك ابن النابغة الهذلي الصحابي والغرة متى وجبت فهي على العاقلة، ولأبي ذر التي غرمت بضم المعجمة وكسر الراء مشددة ( كيف أُغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) قال أبو عثمان بن جني أي لم يأكل أقام الماضي مقام المضارع ( ولا نطق ولا استهل) ولا صاح عند الولادة ( فمثل ذلك بطل) بموحدة وطاء مهملة مفتوحتين وتخفيف اللام من البطلان ولابن عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملي يطل بتحتية بدل الموحدة وتشديد اللام أي يهدر يقال: دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره وطل الدم بضم الطاء وبفتحها ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إنما هذا) حمل ( من إخوان الكهان) لمشابهة كلامه كلامهم زاد مسلم من أجل سجعه الذي
سجع ففيه ذم الكهان ومَن تشبّه بهم في ألفاظهم حيث كانوا يستعملونه في الباطل كسجع حمل يريد به إبطال حكم الشرع ولم يعاقبه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأنه كان مأمورًا بالصفح عن الجاهلين.

وهذا الحديث من أفراده.




[ قــ :5451 ... غــ : 5760 ]
- وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى فِى الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِى قُضِىَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».

( وعن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري بالسند السابق ( عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى في الجنين) حال كونه ( يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه) بضم القاف وكسر المعجمة وفي السابقة فقال وليّ المرأة التي غرمت ( كيف أغرم ما) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من ( لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل) أي ولا صرخ ( ومثل ذلك بطل) بالموحدة ولابن عساكر يطل بتحتية مضمومة يهدر ولا يجب فيه شيء ويطل بالتحتية من الأفعال التي لا تستعمل إلا مبنية للمفعول كجن قال المنذري، وأكثر الروايات بطل أي بالموحدة وإن كان الخطابي رجح الأخرى ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إنما هذا) يعني وليّ المرأة ( من إخوان الكهان) شبه بالإخوان لأن الأخوة تقتضي المشابهة وذمه حيث أراد بسجعه رفع ما أوجبه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وهذا الحيث مرسل.




[ قــ :5451 ... غــ : 5759 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد البلخي ( عن مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر) وعند أحمد من طريق عمرو بن تميم عن عويم عن أبيه عن جده قال: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل ابن مالك ابن النابغة فضربت أم عفيف مليكة وسقط لابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني بحجر ( فطرحت جنينها فقضى فيه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بغرة) بالتنوين ( عبدًا ووليدة) بالجر فيهما بدلاً من بغرة والمراد العبد والأمة ولو كانا أسودين وإن كان الأصل في الغرة البياض في الوجه كما توسعوا في إطلاقها على الجسد كله كما قالوا أعتق رقبة، لكن قال أبو عمرو بن العلاء القارئ: المراد الأبيض لا الأسود قال: ولولا أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرهما قال النووي: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرة السوداء والبيضاء.
قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات.




[ قــ :545 ... غــ : 5761 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا ابن عيينة) سفيان ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث) بن هشام بن المغيرة المخزومي أحد الفقهاء السبعة ( عن أبي مسعود) عقبة البدري الأنصاري الكوفي -رضي الله عنه- أنه ( قال نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن) تناول ( ثمن الكلب) أو عن أن يكون للكلب ثمن سواء كان معلمًا أم لا وأما حكاية القمولي في الجواهر وجهًا في بيع الكلب المقتنى فغريب وسماه ثمنًا باعتبار الصورة ( و) عن ( مهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية الزانية وهو فعول من البغاء فأدغمت الواو في الياء ولا يجوز عندهم أن يكون على فعيل لأن فعيلاً بمعنى فاعل يكون بالهاء في المؤنث ككريمة، وإنما يكون بغير هاء إذا كان بمعنى مفعول كامرأة جريح وقتيل وسمي ما يعطى على الزنا مهرًا مجازًا كما في ثمن الكلب من مجاز التشبيه أو أطلق عليه ذلك بالمعنى اللغوي ( و) عن ( حلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام قال الهروي: أصله من الحلاوة شبه به لأنه يأخذ ما يعطاه على كهانته سهلاً من غير كلفة.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب الآخذ والمعطي.

وهذا الحديث قد سبق في باب ثمن الكلب من البيع.




[ قــ :5453 ... غــ : 576 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَىْءٍ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَىْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّىِّ فَيَقُرُّهَا فِى أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ».
قَالَ عَلِىٌّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مُرْسَلٌ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِى أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا هشام بن يوسف) الصنعاني قال: ( أخبرنا معمر) بفتح الميمين وسكون العين ابن راشد عالم اليمن ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( عن يحيى بن عروة بن الزبير) بن العوّام وثبت لأبي ذر ابن الزبير ( عن) أبيه ( عروة عن عائشة رضي الله عنها) أنها ( قالت: سأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ناس) ولأبي ذر عن الكشميهني: سأل ناس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عن الكهان) وفي مسلم تسمية من سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمي ولفظه قلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان.
الحديث ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( ليس) قولهم ( بشيء) يعتمد عليه ( فقالوا) مستشكلين عموم قوله ليس بشيء إذ مفهومه أنهم لا يصدقون أصلاً ( يا رسول الله إنهم يحدّثونا) ولأبي ذر يحدّثوننا ( أحيانًا بشيء) من الغيب ( فيكون) ما حدّثونا به ( حقًّا) أي واقعًا ثابتًا ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تلك الكلمة من الحق يخطفها) بفتح الطاء لا بكسرها على المشهور أي يأخذها الكاهن ( من الجني) بسرعة وسقطت لفظة من لابن عساكر أي يخطفها الجني من الملائكة وفي رواية الكشميهني كما في الفتح يحفظها بحاء مهملة ساكنة ففاء مفتوحة فظاء معجمة من الحفظ والأوّل هو المعروف ( فيقرّها) بضم التحتية وكسر القاف وتشديد الراء أي يصبها أو يلقيها بصوت ( في أُذن وليّه) الذي يواليه وهو الكاهن وغيره ممن يوالي الجن ( فيخلطون معها) مع الكلمة التي يحفظونها من الملائكة ( مائة كذبة) بفتح الكاف وسكون المعجمة فربما أصاب نادرًا وأخطأ غالبًا فلا تغتر بصدقهم في بعض الأمور.

وعن ابن عباس قال: حدّثني رجال من الأنصار أنهم بينا هم جلوس ليلاً مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ رمي بنجم فاستنار فقال: "ما كنتم تقولون إذا رمي مثل هذا في الجاهلية"؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم فقال: "فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى أمرًا سبّح حملة العرش ثم يسبّح الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى أهل السماء الدّنيا فيقولون ماذا قال ربكم فيخبرونهم حتى يصل إلى السماء فيسترق منه الجني فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه وينقصون" رواه مسلم.
وفيه بيان توصل الجن إلى الاختطاف وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية لكن بقي من يتشبّه بهم، وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الطب.

( قال علي) هو ابن المديني ( قال عبد الرزاق) بن همام ( مرسل الكلمة من الحق) أي أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من الحديث ( ثم) قال علي بن المديني ( بلغني أنه) أي عبد الرزاق ( أسنده) إلى عائشة ( بعده) ولأبي ذر وابن عساكر بعد أي بعد ذلك وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق موصولاً كرواية هشام بن يوسف عن معمر والاختطاف المذكور في الحديث مستعار للكلام من فعل الطير كما قال تعالى: { فتخطفه الطير} [الحج: 31] .