فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب القباء وفروج حرير

باب الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ وَهْوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِى لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ
( باب القباء) بفتح القاف والموحدة المخففة ممدودًا.
قال في القاموس: والقبوة انضمام ما بين الشفتين ومنه القباء من الثياب الجمع أقبية انتهى وهو فارسي معرب وقيل عربي ( وفرّوج حرير) بفتح الفاء وضم الراء المشددة بعدها واو فجيم مجرور عطف على سابقه مضاف لتاليه ( وهو) أي فروج الحرير ( القباء ويقال) الفروج ( هو الذي له شق من خلفه) بفتح الشين المعجمة وضم القاف منوّنة مشددة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي الذي شق من خلفه بضم الشين وفتح القاف قال في القاموس والفروج قباء شق من خلفه.


[ قــ :5487 ... غــ : 5800 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِى قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ» قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِىَ مَخْرَمَةُ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) وسقط ابن سعيد لأبي ذر قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر بالإفراد ( الليث) بن سعد الإمام ( عن ابن أبي مليكة) عبد الله ( عن المسور) بكسر الميم وسكون المهملة له صحبة وكان فقيهًا ولد بعد الهجرة بسنتين ( ابن مخرمة) بفتح الميمين بينهما معجمة ساكنة ثم راء مفتوحة ابن نوفل الزهري شهد حنينًا وأسلم يوم الفتح ( أنه قال: قسم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) سقط لفظ أنه لغير أبي ذر ( أقبية) جمع قباء ( ولم يعط) أبي ( مخرمة) منها ( شيئًا) حينئذٍ وفي رواية حماد بن زيد في الخمس أهديت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقبية من ديباج مزرّرة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدًا لمخرمة ( فقال مخرمة: يا بنيّ انطلق بنا إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد حاتم بن وردان في الشهادات عسى أن يعطينا منها شيئًا ( فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي قال فدعوته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( له فخرج إليه وعليه قباء منها) حمله بعضهم على أنه كان قبل النهي عن استعمال الحرير أو أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يقصد لبسه إنما نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله أو نشره على يديه وحينئذٍ فقوله وعليه من إطلاق الكل على البعض وفي رواية حاتم فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ( فقال خبأت هذا لك قال) المسور ( فنظر إليه) مخرمة ( فقال) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما جزم به الداودي أو مخرمة كما رجحه الحافظ ابن حجر: ( رضي مخرمة) .

ومناسبة الحديث للترجمة واضحة وقد سبق في باب كيف يقبض العبد والمتاع من كتاب الهبة.




[ قــ :5488 ... غــ : 5801 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِىَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ».
تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ: فَرُّوجٌ حَرِيرٌ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) البلخي وسقط لأبي ذر ابن سعيد قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد ( عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد المصري ( عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني ( عن عقبة بن عامر) الجهني ( -رضي الله عنه- أنه قال أهدي) بضم الهمزة وكسر الدال المهملة ( لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فروج حرير) بالإضافة ( فلبسه) لكونه كان حلالاً ( ثم صلّى فيه) زاد أحمد من طريق ابن إسحاق وعبد الحميد ثم صلّى فيه المغرب ( ثم انصرف) من صلاته بأن سلم بعد فراغه ( فنزعه) أي الفروج ( نزعًا شديدًا) مخالفًا لعادته في الرفق ( كالكاره له) لوقوع تحريمه حينئذٍ ( ثم قال) :
( لا ينبغي هذا) الحرير ( للمتقين) فيتناول اللبس وغيره من الاستعمال كالافتراش والمراد بالإشارة اللبس، وأما المتقين فهم المؤمنون الذين وقوا أنفسهم من الخلود في النار وهذا مقام العموم والناس فيه على درجات ومقام الخصوص مقام الإحسان والمراد هنا الأوّل، وهذه القصة كانت مبدأ تحريم لبس الحرير والراجح أن النساء لا يدخلن في لفظ هذا الحديث ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن وأما الصبيان فلا يحرم عليهم لأنهم لا يوصفون بالتقوى لأنهم غير مكلفين وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والنووي في نكته، وصحح الرافعي في شرحيه تحريمه بعد السبع لئلا يعتاده وفي المجموع ولو ضبط بالتمييز على هذا كان حسنًا، وصحح ابن الصلاح تحريمه مطلقًا لظاهر خبر هذان حرام على ذكور أمتي.
قال في المجموع: ومحل الخلاف في غير يوم العيد أما فيه فيحل تزيينهم به وبالذهب والفضة قطعًا لأنه يوم زينة وليس على الصبي تعبد وتعبيرهم بالطفل أو الصبي يخرج المجنون وتعليلهم يدخله وفاقًا كما صرح به الغزالي ( تابعه) أي تابع قتيبة بن سعيد في روايته عن الليث ( عبد الله بن يوسف) التنيسي شيخ المؤلّف ( عن الليث) بن سعد الإمام فيما سبق مسندًا في باب من صلّى في فروج حرير ثم نزعه من كتاب الصلاة ( وقال غيره) غير عبد الله بن يوسف فيما وصله أحمد عن حجاج بن محمد ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن يونس بن محمد المؤدّب كلهم عن الليث بلفظ ( فروج حرير) بالتنوين فيهما وحكي ضم الفاء وتخفيف الراء.
وقال السفاقسي: والفتح أوجه لأن فعولاً لم يرد إلا في سبوح قدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج، لكن قال في الفتح: إن الضم يحكى عن أبي العلاء المعري.

وحديث الباب سبق في الصلاة.