فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السراويل

باب السَّرَاوِيلِ
( باب السراويل) .


[ قــ :5491 ... غــ : 5804 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) بفتح العين ابن دينار ( عن جابر بن زيد) أبي الشعثاء الأزدي البصري ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) في المحرم:
( من لم يجد إزارًا فليلبس) بفتح الموحدة ( سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين) .

وهذا الحديث قد سبق في الحج.




[ قــ :549 ... غــ : 5805 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا: قَالَ: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ».

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المنقري البصري قال: ( حدّثنا جويرية) بن أسماء ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله) بن عمر -رضي الله عنهما- أنه ( قال: قام رجل) لم يسم ( فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( لا تلبسوا القميص والسراويل) بلفظ الإفراد فيهما ولأبي ذر عن الكشميهني القمص والسراويلات بالجمع فيهما ( والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين) أسفل ظرف ومن لابتداء الغاية أي فليقطعهما من جهة ما سفل من الكعبين، والأمر في قوله: فليلبس للإباحة.
قال في الكواكب: سئل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عما يجوز لبسه فأجاب بعد ما لا يجوز لبسه ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب الصريح إليه لأنه أخصر وأحصر فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل، والمطابقة للترجمة في قوله السراويل كما لا يخفى.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا عند أبي نعيم الأصبهاني "إن أول من لبس السراويل إبراهيم الخليل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" قيل وكذا أول من يكسى يوم
القيامة كما في الصحيحين عن ابن عباس.
وفيه استحباب لبس السراويل.
وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي مرفوعًا "كان على موسى عليه الصلاة والسلام يوم كلّمه ربه كساء صوف وكمة صوت وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت والكمة القلنسوة الصغيرة" وفي السنن الأربعة وصححه ابن حبان من حديث سويد بن قيس أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى رجل سراويل، وعند أبي يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة: دخلت يومًا السوق مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم الحديث وفيه فقلت: يا رسول الله إنك لتلبس السراويل قال: "أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر" وفيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف.
( ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسّه الزعفران ولا ورس) .

وجمع الزعفران زعافر كترجمان وتراجم.