فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب افتراش الحرير

باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ
وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ.

( باب) حكم ( افتراش الحرير) حلاًّ وحرمة ( وقال عبيدة) بفتح العين ابن عمرو بفتح العين السلماني بسكون اللام فيما وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين ( هو) أي افتراش الحرير ( كلبسه) .


[ قــ :5523 ... غــ : 5837 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: نَهَانَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَشْرَبَ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا علي) هو ابن المديني قال: ( حدّثنا وهب بن جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى قال: ( حدّثنا أبي) جرير بن حازم ( قال: سمعت ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم يسار ( عن مجاهد) هو ابن جبر ( عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن ( عن حذيفة) بن اليمان ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: نهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تحريم ( أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها و) نهانا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيضًا ( عن لبس الحرير والديباج) أعجمي معرّب وهو ما غلظ من ثياب الحرير ( وأن
نجلس عليه)
وقوله وأن نجلس عليه زيادة لم يروها الشيخان إلا في هذه الرواية، وتمسك بها من قال بمنع الجلوس على الحرير.
نعم يحلّ الجلوس على الحرير بحائل كما في الروضة وغيرها.
قال الأذرعي: وصوّره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها، أما إذا اتخذ له حصيرًا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئًا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة انتهى.

والأوجه أنه لا فرق ما اقتضاه كلام الأصحاب والتقييد في الحديث بما ذكر من اللبس والجلوس جرى على الغالب فيحرم غيرهما من أنواع الاستعمال كستر وتدثر لحديث أبي داود بإسناد صحيح أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلٌّ لإناثهم".
وألحق بالمذكور الخناثى احتياطًا، واستدلّ بحديث الباب على منع النساء افتراش الحرير وهو ضعيف لأن خطاب المذكور لا يتناول المؤنث على الراجح.

وهذا الحديث سبق في الأطعمة والأشربة واللباس.