فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الحرير للنساء

باب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء
( باب) جواز استعمال ( الحرير للنساء) .


[ قــ :5526 ... غــ : 5840 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: كَسَانِى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي المصري قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( ح) لتحويل السند قال البخاري:
( وحدّثني) بالإفراد ( محمد بن بشار) بندار العبدي قال: ( حدّثنا غندر) ولأبي ذر محمد بن جعفر وهو اسم غندر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عبد الملك بن ميسرة) ضد الميمنة الهلالي ( عن زيد بن وهب) الجهني ( عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-) أنه ( قال: كساني النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حلة سيراء) بكسر السين المهملة وفتح التحتية والراء ممدودًا وحلّة منونة فسيراء عطف بيان عليه أو صفة ولأبي ذر بالإضافة.
قال عياض: وبذلك ضبطناه عن متقني شيوخنا، وقال النووي: إنه قول المحققين ومتقني العربية وأنه من إضافة الشيء إلى صفته كثوب خز، وقال الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله سوى سيراء وحولاء.
وقال الأصمعي: هي ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل لها سيراء لتسير خطوط فيها، وفي الصحاح برد فيه خطوط صفر، وقال الخليل: ثوب مضلّع بالحرير ( فخرجت فيها) أي لبستها ( فرأيت الغضب في وجهه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وزاد مسلم في روايته عن أبي صالح فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتقشها خمرًا بين النساء قال علي: ( فشققتها) أي قطّعتها ( بين نسائي) أي فرقتها عليهن أي على فاطمة الزهراء وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة عليّ، وعند الطحاوي وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وكان المصنف كما في الفتح لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي بالرجال صريحًا فاكتفى بما يدل على ذلك.

وهذا الحديث مرّ في باب ما يكره لبسه في الهبة.




[ قــ :557 ... غــ : 5841 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِى جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ، وَالْجُمُعَةِ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ»، وَأَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ: «إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا».

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي ( قال: حدّثني) بالإفراد ( جويرية) بن أسماء الضبعي ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر أن) أباه ( عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنه- رأى حلّة) بالتنوين ( سيراء) عطف أو صفة أو بإضافة حلة لسيراء كما مرّ قريبًا ( تباع) في السوق وكانت لعطارد التميمي كساه إياها كسرى ( فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها) ولأبي ذر عن الكشميهني فلبستها ( للوفد) من العرب ( إذا أتوك والجمعة) وعند النسائي فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس يوم عيد أو غيره ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
( إنما يلبس هذه) وفي رواية جرير إنما يلبس الحرير ( من لا خلاق له) زاد مالك في رواية في الآخرة أي من لا نصيب أو لا حظّ له في الآخرة ( وأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير) بالجر ولأبي ذر: حريرًا بالنصب ( كساها) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إياه) أي عمر والمراد بقوله كساه أي
أعطاه ما يصلح أن يكون كسوة أو الإطلاق باعتبار ما فهم عمر من ذلك وإلاّ فقد ظهر من بقية الحديث أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها ( فقال عمر) : يا رسول الله ( كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت) من أنه إنما يلبسها من لا خلاق له ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( إنما بعثت إليك) أي بها ( لتبيعها) فتنتفع بثمنها ( أو تكسوها) غيرك من نساء وغيرهن لكنه يحرم على الرجال فانحصر في النساء، وعند الطحاوي إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء، ولأبي ذر: لتكسوها بزيادة لام أولها وزاد مالك فكساها عمر أخًا له مشركًا، وعند النسائي أخًا له من أمّه وسماه ابن بشكوال عثمان بن حكيم، وقال الدمياطي: هو السلمي.

وهذا الحديث سبق في الجمعة وأول العيدين.




[ قــ :558 ... غــ : 584 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( قال: أخبرني) بالإفراد ( أنس بن مالك) -رضي الله عنه- ( أنه رأى على أم كلثوم) بضم الكاف وسكون اللام بعدها مثلثة ( بنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زوج عثمان بن عفان ( برد حرير سيراء) ولا يلزم من رؤية أنس الثوب على أم كلثوم رؤيتها، فيحتمل أنه رأى ذيل القميص مثلاً أو كان ذلك قبل بلوغ أنس أو قبل الحجاب، واستدلّ به على جواز لبس الحرير للنساء.

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الزينة.