فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب

باب خَاتَمِ الْفِضَّةِ
( باب) جواز لبس ( خاتم الفضة) .


[ قــ :5552 ... غــ : 5866 ]
- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ،.

     وَقَالَ : «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا».
ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِى بِئْرِ أَرِيسَ.

وبه قال: ( حدّثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان الكوفي ثم البغدادي وهو من أفراده قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة قال: ( حدّثنا عبيد الله) العمري ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اتخذ خاتمًا من ذهب أو من فضة) بالشك من الراوي ( وجعل فصه) لما لبسه ( مما يلي كفه) بالنصب وللكشميهني باطن كفه بألف قبل الطاء وللحموي والمستملي
بطن بإسقاطها وكفه بالخفض على الروايتين ( ونقش فيه) أي وأمر أن ينقش في فصه ( محمد رسول الله) بالرفع على الحكاية ( فاتخذ الناس) خاتمًا ( مثله) من ذهب أو من فضة على صورة نقشه أو المراد مطلق الاتخاذ ورجح العيني كونه من ذهب ( فلما رآهم) عليه الصلاة والسلام ( قد اتخذوها) أي الخواتم التي اتخذوها من ذهب ( رمى به) أي بخاتمه الشريف الذهب ( وقال: لا ألبسه أبدًا) كراهة للمشاركة أو لما رأى من زهوهم بلبسه أو لكونه من ذهب وكان حينئذٍ وقت تحريم لبس الذهب على الرجال ( ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة.
قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلّى الله عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان)
ولأبي ذر بالواو بدل ثم فيهما ( حتى وقع من عثمان في بئر أريس) بفتح الهمزة وكسر الراء فتحتية ساكنة فسين مهملة لا ينصرف على الأصح حديقة بالقرب من مسجد قباء.


باب
هذا ( باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو كالفصل لسابقه وسقط لأبي ذر.


[ قــ :5553 ... غــ : 5867 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك) إمام الأئمة ( عن عبد الله بن دينار) المدني ( عن) مولاه ( عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه) أي فطرحه ( فقال) :
( لا ألبسه أبدًا) لكونه حرم بعد ( فنبذ الناس خواتيمهم) تبعًا له.

وهذا الحديث رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار بأتم من هذا.




[ قــ :5554 ... غــ : 5868 ]
- حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ رَأَى فِى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَزِيَادٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ.
.

     وَقَالَ  ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: بالجمع ( يحيى بن بكير) بضم الموحدة مصغرًا الحافظ المخزومي مولاهم المصري ونسبه لجده لشهرته به واسم أبيه عبد الله قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد ( عن يونس) بن زيد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري أنه ( قال: حدّثني) ولأبي ذر
أخبرني بالإفراد فيهما ( أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه رأى في يد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خاتمًا من ورق) من فضة ( يومًا واحدًا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خاتمه) ، لما رآهم اتخذوا خواتيم للزينة أو لكونهم شاركوه، لكن المعروف أن الخاتم الذي طرحه إنما كان خاتم الذهب فقال عياض وتبعه النووي: إن جميع أهل الحديث قالوا إن قوله من ورق وهم من ابن شهاب.
وقال الكرماني: لا يجوز توهيم الراوي إذا أمكن الجمع وليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه الذي اتخذه ليختم به كتبه إلى الملوك لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك ويحصل الخلل فيكون طرحه له غضبًا ممن تشبه به في ذلك النقش ( فطرح الناس خواتيمهم) التي نقشوها على نقشه، وحينئذٍ عاد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات فلبسه سنة.
قال في الروضة كأصلها: ولو اتخذ خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على المذهب، وفيه كما قال الأذرعي وغيره رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم جملة وهو ما ذكره المحب الطبري تفقهًا وعلله بأن استعمال الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به ولم ترد إلا في خاتم واحد.
قال الأذرعي: وهذا ينافيه قول الدارمي ويكره للرجل لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمي يجوز للرجل لبس زوج خاتم في يده وفرد في كل يد وزوج في يد وفرد في أخرى وأن يلبس زوجين في كل يد قال الصيدلاني: لا يجوز إلا للنساء قال: وعلى قياسه لو تختم في غير الخنصر ففي حكمه وجهان.
قلت: أصحهما التحريم للنهي الصحيح عنه ولما فيه من التشبه بالنساء انتهى.

والذي في شرح مسلم عدم التحريم وفيه والسُّنّة للرجل جعل خاتمه في الخنصر.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس.

( تابعه) أي تابع يونس ( إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فيما وصله مسلم وأحمد وأبو داود ( و) كذا تابعه ( زياد) هو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن فيما وصله مسلم أيضًا ( و) كذا ( شعيب) هو ابن أبي حمزة مما وصله الإسماعيلي في روايتهم ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب وألفاظهم متقاربة.

( وقال ابن مسافر) عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها مولى الليث بن سعد الإمام فيما وصله الإسماعيلي ( عن الزهري أرى خاتمًا من ورق) بكسر الراء أي فضة وليس في رواية الإسماعيلي لفظ أرى.
قال في الفتح: فكأنها من البخاري وهذا التعليق ساقط من رواية أبي ذر ثابت لغيره قال الحافظ ابن حجر إلا النسفيّ.