فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب القرط للنساء

باب الْقُرْطِ لِلنِّساءِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ.

( باب القرط) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة ما تحلّى به الإذن ذهبًا كان أو فضة
معه غيره من نحو لؤلؤ أو لا، وزاد أبو ذر ( للنساء) .

( وقال ابن عباس) فيما وصله المؤلّف في العيدين وغيره ( أمرهن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالصدقة فرأيتهن يهوين) بفتح التحتية، وقال العيني بضمها من الإهواء ( إلى آذانهن) ليأخذن الأقراط ( وحلوقهن) ليأخذن القلائد وتمسك به من جوّز ثقب أذن المرأة ليجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لها التزين به، وتعقب بأنه لم يتعين وضعه في ثقب الأذن بل يجوز أن يعلق في الرأس بسلسلة لطيفة حتى يحاذي الأذن.
سلمنا ولكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن، ويجوز أن يكون الثقب قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.


[ قــ :5568 ... غــ : 5883 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عَدِىٌّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضى الله عنهما- أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى قُرْطَهَا.

وبه قال: ( حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون الأنماطي البصري قال:
( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عدي) هو ابن ثابت الأنصاري ( قال: سمعت سعيدًا) هو ابن جبير ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلّى يوم العيد) ولأبي ذر يوم عيد صلاته ( ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) شيئًا من النوافل ( ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي) ترمي ( قرطها) في ثوب بلال.