فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الخضاب

باب الْخِضَابِ
( باب الخضاب) لشيب شعر الرأس واللحية بنحو الحناء وهو من الزينة الملحقة باللباس.


[ قــ :5583 ... غــ : 5899 ]
- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ».

وبه قال: ( حدّثنا الحميدي) عبد الله المكي الإمام قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( حدّثنا الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( وسليمان بن يسار) بالتحتية والمهملة ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إن اليهود والنصارى لا يصبغون) شيب لحاهم ( فخالفوهم) واصبغوا شيب الحاكم بالصفرة أو الحمرة وفي السنن.
وصححه الترمذي من حديث أبي ذر مرفوعًا "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم" وهو يحتمل أن يكون على التعاقب والجمع والكتم بفتح الكاف والفوقية يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالجمع بينهما يخرج الصبغ بين السواد والحمرة، وأما الصبغ بالأسود البحت فممنوع لما ورد في الحديث من الوعيد عليه، وأول من خضب به من العرب عبد المطلب، وأما مطلقًا ففرعون لعنه الله تعالى.