فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب التلبيد

باب التَّلْبِيدِ
( باب التلبيد) وهو أن يجمع شعر الرأس بما يلصق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ عند الإحرام حتى يصير كاللبد لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام.


[ قــ :5594 ... غــ : 5914 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُلَبِّدًا.

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( سالم بن عبد الله أن) أباه ( عبد الله بن عمر) -رضي الله عنه- ( قال: سمعت) أبي ( عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنه- يقول من ضفر) بفتح الضاد المعجمة الغير المشالة والفاء المخففة وتشدد بأن أدخل شعر رأسه بعضه في بعض ( فليحلق) شعر رأسه ولا يجزيه التقصير لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي يرى عمر فيه تعيين الحلق ( ولا تشبهوا) بحذف إحدى التاءين ( بالتلبيد) أي لا تضفروا شعوركم كالملبدين فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه ( وكان ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( يقول: لقد رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ملبدًا) ظاهره أن ابن عمر فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى فأخبر أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفعله.

وحديث ابن عمر هذا سبق في باب من أهل ملبدًا في الحج.




[ قــ :5595 ... غــ : 5915 ]
- حَدَّثَنِى حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ».
لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( حبان بن موسى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة ( وأحمد بن محمد) السمسار المروزي ( قالا: أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: ( أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن سالم عن ابن عمر) أبيه ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يهل) يرفع صوته بالتلبية حال كونه ( ملبدًا) شعر رأسه حال كونه ( يقول) :
( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) أي إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة ( إن الحمد والنعمة لك) بكسر الهمزة على الاستئناف وقد تفتح على التعليل والأوّل أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة وإن الحمد والنعمة لله على كل حال والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة والنعمة بالنصب ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف أي أن الحمد والنعمة مستقرة لك ( والملك) بالنصب وقد يرفع أي والملك كذلك ( لا شريك لك.
لا يزيد على هؤلاء الكلمات)
.

وهذا الحديث سبق في باب التلبية من كتاب الحج.




[ قــ :5596 ... غــ : 5916 ]
- حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ:.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا ( إسماعيل) بن أبي أويس قال: ( حدّثني) بالإفراد ( مالك) إمام دار الهجرة الأصبحي ( عن نافع عن عبد الله بن عمر) -رضي الله عنهما- ( عن حفصة -رضي الله عنها- زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنها ( قالت) في حجة الوداع ( قلت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال) عليه الصلاة والسلام:
( إني لبدت) شعر ( رأسي) من إحرامي ( وقلدت هديي) أي علقت في عنقه شيء ليعلم أنه هدي ( فلا أحل) من إحرامي ( حتى أنحر) الهدي وإنما حل الناس لأنهم كانوا متمتعين وكان ذلك سببًا لسرعة حلهم بخلاف من ساق الهدي فإنه لا يتحلل من العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وأما كونه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه فإنه استعد من أوّل الأمر بأن يدوم على الإحرام إلى أن يبلغ الهدي محله إذ التلبيد إنما يحتاج إليه من طال أمد إحرامه والحديث قد مر في باب التمتع والإقران من كتاب الحج.