فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة

باب السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ
( باب) مشروعية ( السلام للمعرفة وغير المعرفة) .

[ قــ :5907 ... غــ : 6236 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الأصل الدمشقي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الفهمي الإمام قال: ( حدثني) بالإفراد ( يزيد) بن أبي حبيب ( عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني ( عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم ابن العاص -رضي الله عنهما- ( أن رجلاً) لم يسم أو هو أبو ذر ( سأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيّ) خصال ( الإسلام خير؟ قال) :
( تطعم) الخلق ( الطعام وتقرأ) بفتح الفوقية وضم الهمزة مضارع قرأ ( السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف) أي من المسلمين للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد فلا حجة فيه لمن أجاز ابتداء الكافر بالسلام لأن أصل مشروعيته للمسلم فيحمل قوله: من عرفت عليه وأما من لم تعرف فلا دلالة فيه بل إن عرف إسلامه سلم وإلاّ فلا.
ولو سلم احتياطًا لم يمتنع حتى يعرف أنه كافر وسقط لأبي ذر لفظ على من قوله وعلى من لم تعرف.

والحديث سبق في كتاب الإِيمان.




[ قــ :5908 ... غــ : 637 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ».
وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( عن عطاء بن يزيد الليثي) المدني نزيل الشام ( عن أبي أيوب) خالد بن زيد الأنصاري ( -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه) المسلم ( فوق ثلاث) أي ثلاث ليال بأيامهن ( يلتقيان فيصد هذا ويصدّ هذا) بيان لكيفية الهجران أي فيعرض كل منهما عن الآخر يقال صد عنه يصد صدودًا أي أعرض وصده عن الأمر صدًّا منعه وصرفه ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) لأنه فعل حسنة وتسبب في فعل حسنة وهي الجواب مع ما دل عليه الابتداء من حسن طوية المبتدئ وترك ما يكره الشارع من الهجر والجفاء.
وفي حديث ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني والبيهقي في شعبه: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلّي فيه وأن لا يسلم إلاّ على من يعرفه.

والحديث سبق في باب الهجرة من كتاب الأدب ( وذكر سفيان) بن عيينة بالسند السابق ( أنه سمعه) أي الحديث ( منه) أي من الزهري ( ثلاث مرات) .