فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الاستلقاء

باب الاِسْتِلْقَاءِ
( باب) جواز ( الاستلقاء) وهو الاضطجاع على القفا ووضع الظهر على الأرض سواء كان معه نوم أم لا.


[ قــ :5954 ... غــ : 6287 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( حدّثنا الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عباد بن تميم) بفتح العين والموحدة المشدّدة المازني الأنصاري ( عن عمه) عبد الله بن زيد الأنصاري -رضي الله عنه- أنه ( قال: رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المسجد) حال كونه ( مستلقيًا) على قفاه حال كونه ( واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) فيه كما قال الخطابي: إن النهي الوارد في مسلم عن ذلك منسوخ أو محمول على أنه حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، ورجح الثاني إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال وعلى هذا فيجمع بينهما بما ذكر، وجزم به البغوي والبيهقي وغيرهما، والظاهر أن فعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان لبيان الجواز كان في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الجلوس بينهم بالوقار التام، وعند البيهقي عن محمد بن نوفل أنه رأى أسامة بن زيد في مسجد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مضطجعًا إحدى رجليه على الأخرى.

والحديث سبق في أبواب المساجد وفي آخر اللباس وأخرجه مسلم في اللباس أيضًا وأبو داود والترمذي.