فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

باب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل) بعضه ( على عاتقيه) بالتثنية، ولابن عساكر على عاتقه وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.


[ قــ :355 ... غــ : 359 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَىْءٌ».
[الحديث 359 - طرفه في: 360] .

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بفتح الميم البصري النبيل ( عن مالك) هو ابن أنس الأصبحي ( عن أبي الزناد) بالزاي المكسورة والنون ( عن عبد الرحمن) بن هرمز ( الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( قال) :
( قال النبي) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد) حال كونه ( ليس على عاتقيه) بالتثنية، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر على عاتقه ( شيء) .

زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد منه شيء، ولا نافية ويصلّي بإثبات الياء وهو خبر بمعنى النهي، وقال ابن الأثير: كذا في الصحيحين بإثبات الياء، وذلك لا يجوز لأنّ حذفها علامة الجزم بلا الناهية، فإن صحّت الرواية فتحمل على أن لا نافية اهـ.

وقد صحّت الرواية بذلك فلا وجه للتردّد، وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك لا يصلِّ بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ: لا يصلين بزيادة نون التوكيد، وهو عند الإسماعيلي بلفظ: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والنهي المذكور ليس محمولاً على التحريم، فقد ثبت

أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلّى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متّسع لأن يتّزر به ويفضل منه ما كان على عاتقه قال الخطابي فيما نقلوه عنه، لكن قال في الفتح: إن فيه نظرًا لا يخفى، نعم نقل السبكي وجوبه عن نص الشافعي واختاره، لكن المعروف عن الشافعية خلافه وعن أحمد لا تصحّ صلاة مَن قدر على ذلك فتركه جعله شرطًا وعنه تصحّ ويأثم جعله واجبًا مستقلاً.
وفي الحديث التحديث والعنعنة.




[ قــ :356 ... غــ : 360 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».


وبه قال: ( حدّثنا أيو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن ( عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة ( عن عكرمة) مولى ابن عباس ( قال: سمعته) أي قال يحيى سمعت عكرمة ( أو كنت سألته) بالشك أي كنت سمعت منه إما ابتداء أو جواب سؤال لا أدري كيف وقع.
( قال) ولابن عساكر فقال أي عكرمة ( سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه حال كونه ( يقول) :
( أشهد أنيّ سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: مَن صلّى في ثوب) وللكشميهني في ثوب واحد ( فليخالف بين طرفيه) حمل الجمهور الأمر هنا على الاستحباب وأتى بلفظ أشهد تأكيدًا لحفظه وتحقيقًا لاستحضاره.