فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

باب لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاَةِ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يبصق) أي المصلّي ( عن يمينه في الصلاة) .

410 و 411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد ( عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف ( أن أبا هريرة وأبا سعيد) الخدري رضي الله عنهما ( أخبراه) في الحديث السابق حدّثاه.

( إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى نخامة في حائط المسجد) وفي السابق في جدار السجد ( فتناول رسول

الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حصاة فحتّها)
بالتاء ( ثم قال) عليه الصلاة والسلام: ( إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم) وفي الفرع: إذا تنخمن فلا يتنخمن بنون مكتوبة فوقها معها ( قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة ( ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) .

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وحكم النخامة والبصاق واحد بدليل قوله في حديث أنس الآتي إن شاء الله تعالى قريبًا: لا يتفلن بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام النخامة في القبلة.


[ قــ :404 ... غــ : 412 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ».

وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين ابن الحرث الحوضي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( قتادة) بن دعامة ( قال: سمعت أنا) وللأصيلي أنس بن مالك ( قال) .

( قال النبي) في رواية رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يتفلن) بكسر الفاء في الفرع ويجوز الضم أي لا يبزقن ( أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله) أي اليسرى، والتفل شبيه بالبزق لأن الأوّل البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ وليس في هذا الحديث تقييد بحالة الصلاة إلاّ في رواية آدم الآتية إن شاء الله تعالى، وحديث أنس السابق في باب حك البصاق باليد من المسجد، وكأنه جنح إلى أن المطلق محمول على المقيد، وقد جزم النووي، بالمنع منه في الجهة اليمنى داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره، ويؤيّده ما رواه عبد الرزّاق وغيره عن ابن مسعود

أنه كره أن يبصق عن يمينه ولبس في صلاة، عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا، وعن معاذ بن جبل أنه قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به يعني خارج الصلاة، وكأن الذي خصّه بحالة الصلاة أحده من علّة النهي المذكورة في رواية همّام عن أبي هريرة حيث قال: فإن عن يمينه ملكًا.