فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصلاة في مواضع الإبل

باب الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ
( باب) حكم ( الصلاة في مواضع الإبل) أي معاطنها وهي مباركها لتشرب عللاً بعد نهل، وكره الصلاة فيها مالك والشافعي لنفارها السالب للخشوع، أو لكونها خلقت من الشياطين كما في

حديث عبد الله بن مغفل المروي في ابن ماجة، وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلاً قال: يا رسول الله أصلّي في مبارك الإبل؟ قال ( لا) وعند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا ( صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلّوا في أعطان الإبل) .
وعند الطبراني في الأوسط من طريق أسيد بن حضير ( ولا تصلوا في مناخها) وهو بضم الميم وليس كل مبرك عطنًا، والمبرك أعمّ، وعبّر المصنّف بالمواضع لأنها أشمل.


[ قــ :422 ... غــ : 430 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَال: َ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ.

     وَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُهُ.

وبه قال: ( حدّثنا صدقة بن الفضل) المروزي ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت حدّثنا ( سليمان بن حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية منصرف وغير منصرف ابن خالد الأحمر الأزدي الجعفري الكوفي ( قال: حدّثنا) ولابن عساكر أخبرنا ( عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ( عن نافع) مولى ابن عمر ( قال) :
( رأيت ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه ( يصلّي إلى بعيره وقال) ولأبي ذر فقال ( رأيت النبي- يفعله) أي يصلّي، والبعير في طرف قبلته.

فإن قلت لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله ستره عدم كراهة الصلاة في مبركه.
أجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كأنه يقول: لو كان ذلك مانعًا من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلّي، وكذلك صلاة راكبها، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلّي النافلة على بعيره قاله في الفتح، وتعقبه العيني فقال: ما أبعد هذا الجواب عن موقع الخطاب، فإنه متى ذكر علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل حتى يشير إليه اهـ.

ورواة هذا الحديث ما بين مروزي وكوفي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.