فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إدخال البعير في المسجد للعلة

باب إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "طَافَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى بَعِيرٍ".

( باب) جواز ( إدخال البعير في المسجد للعلة) أي للحاجة ( وقال ابن عباس) رضي الله عنهما مما وصله المؤلّف في كتاب الحج: ( طاف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على بعير) وفي رواية على بعيره.


[ قــ :454 ... غــ : 464 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنِّي أَشْتَكِي.
قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.
فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ".
[الحديث 464 - أطرافه في: 1619، 1626، 1633، 4853] .

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) الإمام ( عن محمد بن عبد الرحمن) بن الأسود ( بن نوفل) بفتح النون والفاء يتيم عروة بن الزبير ( عن عروة) ولأبي الوقت وابن عساكر زيادة ابن الزبير ( عن زينب) ولأبي ذرّ برة ( بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ( عن) أُم المؤمنين ( أم سلمة) هند بنت أبي أمية رضي الله عنها ( قالت) :
( شكوت إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أني أشتكي) أي أتوجع وهو مفعول شكوت ( قال) عليه الصلاة والسلام ( طوفي) أي بالكعبة ( من وراء الناس وأنت راكبة) قالت: ( فطفت) راكبة البعير ( ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي إلى جنب البيت) الحرام ( يقرأ بالطور وكتاب مسطور) أي بسورة الطور، ومن ثم حذفت واو القسم لأنه صار علمًا عليها، وقد قيل: إن ناقته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانت منوّقة أي معلمة فيؤمن معها مما يحذر من التلويث وهي سائرة، فيحتمل أن يكون بعير أُم سلمة كان كذلك.

ورواة هذا الحديث الستة مدنيون إلا شيخ المؤلّف، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول ورواية تابعي عن تابعي عن صحابية عن صحابية، وأخرجه أيضًا في الصلاة والحج ومسلم فيه.