فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟

باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟
( باب) بيان ( قدر كم) ذراع ( ينبغي أن يكون بين المصلي) بكسر اللام ( والسترة) كم وإن كان لها صدر الكلام استفهامية أو خبرية لكن تقدمها المضاف لأنه مع المضاف إليه في حكم كلمة واحدة.


[ قــ :483 ... غــ : 496 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: "كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ".
[الحديث 496 - طرفه في: 7334] .

وبالسند قال ( حدّثنا عمرو بن زرارة) بفتح العين وضم الزاي ثم بالراء المكررة بين ألف، النيسابوري المتوفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين ( قال: أخبرنا) ولأبي ذر حدّثنا ( عبد العزيز بن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي واسمه سلمة ( عن أبيه) سلمة بن دينار ولأبي ذر أخبرني أبي ( عن سهل) الساعدي، وللأصيلي سهل بن سعد رضي الله عنه ( قال) :
( كان بين مصلّى رسول الله) بفتح اللام بعد الصاد وللأصيلي النبي أي مقامه في صلاته ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبين الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة كما في الاعتصام ( ممر الشاة) أي موضع مرورها وهو بالرفع على أن كان تامّة أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه والظرف الخبر.
وقال الكرماني: ممر نصب على أنه خبر كان والاسم قدر المسافة، وهذا يحتاج إلى ثبوت الرواية.

فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والترجمة بالكسر؟ أجيب: بأنه بالفتح لازم له.
ورواة هذا الحديث أربعة، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، ورواية الابن عن أبيه، وأخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة.




[ قــ :484 ... غــ : 497 ]
- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: "كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا".

وبه قال: ( حدّثنا المكي) ولأبي ذر والأصيلي المكي بن إبراهيم أي البلخي ( قال: حدّثنا يزيد بن أبي عبيد) بضم العين الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، المتوفّى سنة بضع وأربعين ومائة.

( عن سلمة) بفتح السين واللام ابن الأكوع الأسلمي ( قال) :
( كان جدار المسجد) النبوي ( عند المنبر) تتمة اسم كان أي الجدار الذي عند المنبر والخبر قوله: ( ما كادت الشاة تجوزها) بالجيم أي المسافة وهي ما بين الجدار والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ أو ما بين الجدار والمنبر.


قال في الفتح: وهذا الحديث رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد فقال: كان المنبر على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس بينه وبين حائط القبلة إلاّ قدر ما تمر العنز، فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع، وللكشميهني: ما كادت الشاة أن تجوزها بزيادة أن واقتران خبر كاد بأن قليل كحذفها من خبر عسى، فحصل التقارض بينهما، ثم إن القاعدة أن حرف النفي إذا دخل على كاد يكون للنفي، لكنه هنا لإثبات جواز الشاة وقد قدروا ما بين المصلي والسترة بقدر ممر الشاة، وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي والإمام أحمد، ولأبي داود مرفوعًا من حديث سهل بن أبي حثمة: إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.

ورواة هذا الحديث ثلاثة، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم.